الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الخامس في الركوع
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثالث في القيام
كتاب الصلاة » الفصل الرابع في القراءة
يعتبر في الركعة الأُولى والثانية من كلّ صلاة فريضة ونافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، وإذا قدّمها عليها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
مسألة 597: تجب السورة في الفريضة - على ما مرّ - وإن صارت نافلة كالمعادة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.
مسألة 598: تسقط السورة في حال المرض والاستعجال، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفيّة، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
مسألة 599: لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فيه عمداً على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتى به سهواً وأدرك ركعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع في قراءتها ساهياً والتفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط لزوماً إن كان في سعة الوقت، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة.
مسألة 600: من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً، وإن عصى ولم يسجد فله إتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكّر بعد قراءة آية السجدة فإنّه إن سجد نسياناً أيضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدّم في القراءة العمديّة.
مسألة 601: إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة ثُمَّ يأتي به بعد الفراغ منها، ولا يجب السجود بالسماع من غير اختيار إلّا إذا كان مصلّياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعةً له إن سجد ويومئ برأسه إن لم¬ يسجد.
مسألة 602: لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سور أُخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمّها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّك).
مسألة 603: تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتيان بها في كلّ سورة - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات - مثلاً - ، ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لأيّة سورة، لكنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عيّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غيرها، ويكفي في التعيين الإشارة الإجماليّة، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
مسألة 604: يجوز القِران بين سورتين في الصلاة - أي قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة -، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
مسألة 605: لا يكره القران بين سورتي (الفيل) و(الإيلاف) وكذا بين سورتي (الضحى) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة 606: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربيّ، من حركة البِنْيَة وسكونها، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية.
مسألة 607: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحيم) و(اهدنا) وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إيّاك) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.
مسألة 608: يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأحوط استحباباً تركهما، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.
مسألة 609: يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
1. أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّيٖ) وفواتح السور كـ (ص).
2. أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِيٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة على المدّ في شيء من الموردين، وإن كان الأحوط استحباباً رعايته ولا سيّما في الأوّل، نعم إذا توقّف عليه أداء الكلمة كما في (الضّآلّيٖن) حيث يتوقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزيد.
مسألة 610: الأحوط استحباباً الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (يرملون)، ففي (لم يكنْ لَه) يدغم النون في اللّام، وفي (صلِّ على محمّدٍ وَآله) يدغم التنوين في الواو، ويجوز ترك الإدغام في مثل ذلك مع الوقف وبدونه.
ولا يجوز الإدغام فيما إذا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة وكان الإدغام مستلزماً للبس كـ (صِنْوان) و(قِنْوان).
مسألة 611: يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّين والشّين والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ويجب إظهارها في بقيّة الحروف فتقول في: (الله)(1) و(الرّحمن) و(الرّحيم) و(الصّراط) و(الضّآلّيٖن) بالإدغام، وفي (الْحَمد) و(الْعالمين) و(الْمُستقيم) بالإظهار .
مسألة 612: يجب الإدغام في مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة، إلّا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين، كقوله تعالى: ﴿مـــَنْ يَرْتَدَّ مِنْـــــكُمْ عَـــــنْ دِينِهِ﴾، ولا يجب الإدغام في مثل (اذْهَبْ بكتابي) ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأوّل ساكناً، وإن كان الإدغام أحوط استحباباً.
مسألة 613: تجوز قراءة ﴿مٰالِــــكِ يَـــوْمِ الدِّينِ﴾ و ﴿مَلِـكِ يَــــــــوْمِ الـــــدِّينِ﴾، ويجوز في (الصّراط) بالصاد والسين، ويجوز في (كفواً) أن يقرأ بضمّ الفاء وبسكونها، مع الهمزة أو الواو .
مسألة 614: إذا لم يقف على (أحد) في ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته، فيقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وكسر النّون.
مسألة 615: إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على ذلك الوجه ثُمَّ تبيّن أنّه غلط صحّت صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
مسألة 616: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع، وتكفي القراءة على النهج العربيّ وإن كانت مخالفة لها في حركة بِنْيَة أو إعراب، نعم لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمّة (عليهم السلام) فيما يتعلّق بالحروف والكلمات.
مسألة 617: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأُوليين من صلاتي المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأُوليين منهما، وكذا في صــلاة الظهر - في غير يوم الجمعة كما سيأتي - وفي صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه يستحبّ فيهما الجهر بها.
والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحبّ ذلك في الأُوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.
مسألة 618: إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة 619: لا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات في الجهريّة ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة على الأحوط لزوماً، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
مسألة 620: يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلّم بها عرفاً، والتكلّم هو : الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلّم همهمته ولو تقديراً، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا يعتبر فيه أن يُسمع المتكلّم نفسه - ولو تقديراً - ما يتلفّظ به من الكلمات متميّزة بعضها عن بعض، وإن كان يستحبّ للمصلّي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه، فلا يصلّي في مهبّ الريح الشديد أو في الضَّوْضاء.
وأمّا اتّصاف التكلّم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضاً الصدق العرفيّ لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصــوت فيه، ولا يجـــوز الإفــراط في الجهر - كالصياح - في القراءة حال الصلاة.
مسألة 621: من لا يقدر على قراءة الحمد إلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يضمّ إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحيث يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلك، وإن لم يتعلّم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على الوجه المتقدّم إلّا أنّه يجب عليه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا كلّه في الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.
مسألة 622: تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف الشريف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكّن من ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف أو غيره.
مسألة 623: يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أُخرى ما لم يبلغ نصفها، وإلّا لم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً، هذا في غير سورتي (التوحيد) و(الكـافرون)، وأمّـــا فيهما فـــلا يجوز العـــدول عنهمـــا إلى ســورة أُخرى وإن لم يبلغ النصف - حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً -.
ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحيد) أو (الكافرون) بدل أحدهما، فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (التوحيد) و(الكافرون) في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و(المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي (التوحيد) و(الكافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة، والحكم نفسه يجري في النوافل أيضاً.
مسألة 624: إذا لم يتمكّن المصلّي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن يعدل إلى سورة أُخرى وإن كان قد بلغ النصف فيهما، وأمّا إذا كان عدم تمكّنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة أُخرى وإن بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة (التوحيد) أو (الكافرون).
مسألة 625: يتخيّر المصلّي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، ويجزئ فيه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر )، وتجب المحافظة على العربيّة، ويجزئ ذلك مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، والأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح وفي القراءة بدله، نعم يجوز بل يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلّا في القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
مسألة 626: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح، بل له القراءة في إحداهما، والتسبيح في الأُخرى.
مسألة 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءاً للصلاة ولو ارتكازاً لم يجتزئ به وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأُوليين، فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلاً - بتخيّل أنّه في الركعة الأُولى فذكر أنّه في الثانية، وكذلك العكس.
مسألة 628: إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة، وإذا تذكّر قبل ذلك - ولو بعد الهويّ - رجع وتدارك، وإذا شكّ في قراءتها بعد الهويّ إلى الركوع مضى، وإن كان الشكّ بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.
مسألة 629: التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.
مسألة 630: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأُولى بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والأولى الإخفات بها، ويستحبّ الجهر بالبسملة في أُوليي الظهرين كما مرّ، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك الله ربّي) أو (ربّنا)، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشية) و(القيامة) في صلاة الصبح، وسورة (الأعلى) و(الشمس)، ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التكاثر) في العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وسورة (الأعلى) في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة (الجمعة) في الأُولى و(التوحيد) في الثانية من صبحها، وسورة (الجمعة) في الأُولى و(المنافقون) في الثانية من ظهريها، وسورة (الدهر) في الأُولى و(الغاشية) في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة (القدر) في الأُولى و(التوحيد) في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي - كما في بعض الروايات - أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.
مسألة 631: يكره ترك سورة (التوحيد) في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأُوليين إلّا سورة (التوحيد)، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلٍّ من الركعة الأُولى والثانية.
مسألة 632: يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها، وتجوز قراءة (المعوّذتين) في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) مع قصد القرآنيّة، وكذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمين) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحيم).
مسألة 633: إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة 634: إذا تحرّك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه في تلك الحال.
مسألة 635: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهريّة على الأحوط لزوماً.
مسألة 636: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقّف عليه عنوانهما، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق السورة، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أنّ الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين الآيات نفسها، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.
مسألة 637: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلّا إذا صدق على الآخر أنّه قرآن أو ذكر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا كان مقصّراً في التعلّم، وأمّا إذا كان ذلك لنسيان ما تعلّمه في أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها عليه.
مسألة 597: تجب السورة في الفريضة - على ما مرّ - وإن صارت نافلة كالمعادة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.
مسألة 598: تسقط السورة في حال المرض والاستعجال، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفيّة، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
مسألة 599: لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فيه عمداً على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتى به سهواً وأدرك ركعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع في قراءتها ساهياً والتفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط لزوماً إن كان في سعة الوقت، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة.
مسألة 600: من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً، وإن عصى ولم يسجد فله إتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكّر بعد قراءة آية السجدة فإنّه إن سجد نسياناً أيضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدّم في القراءة العمديّة.
مسألة 601: إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة ثُمَّ يأتي به بعد الفراغ منها، ولا يجب السجود بالسماع من غير اختيار إلّا إذا كان مصلّياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعةً له إن سجد ويومئ برأسه إن لم¬ يسجد.
مسألة 602: لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سور أُخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمّها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّك).
مسألة 603: تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتيان بها في كلّ سورة - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات - مثلاً - ، ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لأيّة سورة، لكنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عيّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غيرها، ويكفي في التعيين الإشارة الإجماليّة، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
مسألة 604: يجوز القِران بين سورتين في الصلاة - أي قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة -، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
مسألة 605: لا يكره القران بين سورتي (الفيل) و(الإيلاف) وكذا بين سورتي (الضحى) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة 606: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربيّ، من حركة البِنْيَة وسكونها، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية.
مسألة 607: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحيم) و(اهدنا) وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إيّاك) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.
مسألة 608: يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأحوط استحباباً تركهما، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.
مسألة 609: يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
1. أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّيٖ) وفواتح السور كـ (ص).
2. أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِيٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة على المدّ في شيء من الموردين، وإن كان الأحوط استحباباً رعايته ولا سيّما في الأوّل، نعم إذا توقّف عليه أداء الكلمة كما في (الضّآلّيٖن) حيث يتوقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزيد.
مسألة 610: الأحوط استحباباً الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (يرملون)، ففي (لم يكنْ لَه) يدغم النون في اللّام، وفي (صلِّ على محمّدٍ وَآله) يدغم التنوين في الواو، ويجوز ترك الإدغام في مثل ذلك مع الوقف وبدونه.
ولا يجوز الإدغام فيما إذا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة وكان الإدغام مستلزماً للبس كـ (صِنْوان) و(قِنْوان).
مسألة 611: يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّين والشّين والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ويجب إظهارها في بقيّة الحروف فتقول في: (الله)(1) و(الرّحمن) و(الرّحيم) و(الصّراط) و(الضّآلّيٖن) بالإدغام، وفي (الْحَمد) و(الْعالمين) و(الْمُستقيم) بالإظهار .
مسألة 612: يجب الإدغام في مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة، إلّا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين، كقوله تعالى: ﴿مـــَنْ يَرْتَدَّ مِنْـــــكُمْ عَـــــنْ دِينِهِ﴾، ولا يجب الإدغام في مثل (اذْهَبْ بكتابي) ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأوّل ساكناً، وإن كان الإدغام أحوط استحباباً.
مسألة 613: تجوز قراءة ﴿مٰالِــــكِ يَـــوْمِ الدِّينِ﴾ و ﴿مَلِـكِ يَــــــــوْمِ الـــــدِّينِ﴾، ويجوز في (الصّراط) بالصاد والسين، ويجوز في (كفواً) أن يقرأ بضمّ الفاء وبسكونها، مع الهمزة أو الواو .
مسألة 614: إذا لم يقف على (أحد) في ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته، فيقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وكسر النّون.
مسألة 615: إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على ذلك الوجه ثُمَّ تبيّن أنّه غلط صحّت صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
مسألة 616: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع، وتكفي القراءة على النهج العربيّ وإن كانت مخالفة لها في حركة بِنْيَة أو إعراب، نعم لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمّة (عليهم السلام) فيما يتعلّق بالحروف والكلمات.
مسألة 617: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأُوليين من صلاتي المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأُوليين منهما، وكذا في صــلاة الظهر - في غير يوم الجمعة كما سيأتي - وفي صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه يستحبّ فيهما الجهر بها.
والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحبّ ذلك في الأُوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.
مسألة 618: إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة 619: لا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات في الجهريّة ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة على الأحوط لزوماً، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
مسألة 620: يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلّم بها عرفاً، والتكلّم هو : الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلّم همهمته ولو تقديراً، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا يعتبر فيه أن يُسمع المتكلّم نفسه - ولو تقديراً - ما يتلفّظ به من الكلمات متميّزة بعضها عن بعض، وإن كان يستحبّ للمصلّي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه، فلا يصلّي في مهبّ الريح الشديد أو في الضَّوْضاء.
وأمّا اتّصاف التكلّم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضاً الصدق العرفيّ لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصــوت فيه، ولا يجـــوز الإفــراط في الجهر - كالصياح - في القراءة حال الصلاة.
مسألة 621: من لا يقدر على قراءة الحمد إلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يضمّ إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحيث يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلك، وإن لم يتعلّم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على الوجه المتقدّم إلّا أنّه يجب عليه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا كلّه في الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.
مسألة 622: تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف الشريف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكّن من ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف أو غيره.
مسألة 623: يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أُخرى ما لم يبلغ نصفها، وإلّا لم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً، هذا في غير سورتي (التوحيد) و(الكـافرون)، وأمّـــا فيهما فـــلا يجوز العـــدول عنهمـــا إلى ســورة أُخرى وإن لم يبلغ النصف - حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً -.
ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحيد) أو (الكافرون) بدل أحدهما، فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (التوحيد) و(الكافرون) في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و(المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي (التوحيد) و(الكافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة، والحكم نفسه يجري في النوافل أيضاً.
مسألة 624: إذا لم يتمكّن المصلّي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن يعدل إلى سورة أُخرى وإن كان قد بلغ النصف فيهما، وأمّا إذا كان عدم تمكّنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة أُخرى وإن بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة (التوحيد) أو (الكافرون).
مسألة 625: يتخيّر المصلّي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، ويجزئ فيه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر )، وتجب المحافظة على العربيّة، ويجزئ ذلك مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، والأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح وفي القراءة بدله، نعم يجوز بل يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلّا في القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
مسألة 626: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح، بل له القراءة في إحداهما، والتسبيح في الأُخرى.
مسألة 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءاً للصلاة ولو ارتكازاً لم يجتزئ به وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأُوليين، فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلاً - بتخيّل أنّه في الركعة الأُولى فذكر أنّه في الثانية، وكذلك العكس.
مسألة 628: إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة، وإذا تذكّر قبل ذلك - ولو بعد الهويّ - رجع وتدارك، وإذا شكّ في قراءتها بعد الهويّ إلى الركوع مضى، وإن كان الشكّ بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.
مسألة 629: التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.
مسألة 630: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأُولى بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والأولى الإخفات بها، ويستحبّ الجهر بالبسملة في أُوليي الظهرين كما مرّ، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك الله ربّي) أو (ربّنا)، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشية) و(القيامة) في صلاة الصبح، وسورة (الأعلى) و(الشمس)، ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التكاثر) في العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وسورة (الأعلى) في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة (الجمعة) في الأُولى و(التوحيد) في الثانية من صبحها، وسورة (الجمعة) في الأُولى و(المنافقون) في الثانية من ظهريها، وسورة (الدهر) في الأُولى و(الغاشية) في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة (القدر) في الأُولى و(التوحيد) في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي - كما في بعض الروايات - أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.
مسألة 631: يكره ترك سورة (التوحيد) في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأُوليين إلّا سورة (التوحيد)، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلٍّ من الركعة الأُولى والثانية.
مسألة 632: يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها، وتجوز قراءة (المعوّذتين) في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) مع قصد القرآنيّة، وكذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمين) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحيم).
مسألة 633: إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة 634: إذا تحرّك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه في تلك الحال.
مسألة 635: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهريّة على الأحوط لزوماً.
مسألة 636: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقّف عليه عنوانهما، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق السورة، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أنّ الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين الآيات نفسها، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.
مسألة 637: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلّا إذا صدق على الآخر أنّه قرآن أو ذكر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا كان مقصّراً في التعلّم، وأمّا إذا كان ذلك لنسيان ما تعلّمه في أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها عليه.
(1) الّلام في لفظ الجلالة وإن لم تكن للتعريف بل جزءاً من الكلمة ولكنّها تشترك معها في الحكم المذكور .