الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الرابع في القراءة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
كتاب الصلاة » الفصل الثالث في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام - كما عرفت - وكذا عند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع - فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوّساً، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة أو التسبيح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح كذلك ثُمَّ قام وركع عن قيام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى خرج عن حدّ الركوع فإنّه لا يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.
مسألة 589: إذا هوى لغير الركوع ثُمَّ نواه في أثناء الهويّ لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حدِّ الركوع فانتصب قائماً وركع عنه تصحّ صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوِه ركوعاً.
مسألة 590: إذا هوى إلى الركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى هوى للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع بأن توقّف شيئاً ما في حدّ الركوع فغفل فهوى إلى السجود حتّى خرج عن حدّ الركوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن يقــوم منتصـــباً ثُمَّ يهــــوي إلى السجـــود إذا كــان التفاته إلى ذلــك قبـل أن يدخل في السجود وإلّا مضى في صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا كان التفاته قبل الدخول في السجدة الثانية.
وإن كانت الغفلة قبل تحقّق مسمّى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ثُمَّ هوى إلى الركوع ومضى وصحّت صلاته، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
مسألة 591: يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأمّا الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط، كما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكّن من تركه، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعيّن الأوّل.
مسألة 592: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام، هذا مع الإمكان وإلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.
مسألة 593: إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع عن قيام صلّى قائماً وأومأ للركوع، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً، وإن لم يتمكّن من السجود أيضاً صلّى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسيّ ووضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه فوق الطاولة أمامه.
مسألة 594: المصلّي جالساً إذا تجدّدت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلّي مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة على الجلوس، أو المصلّي مستلقياً إذا تجدّدت له القدرة على الاضطجاع.
مسألة 595: إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدّم القيام الركنيّ على غيره سواء أكان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفي غير ذلك يقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّصل بالركوع فإنّه يقدّم الثاني.
مسألة 596: يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفّين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنّه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
كتاب الصلاة » الفصل الرابع في القراءة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
مسألة 589: إذا هوى لغير الركوع ثُمَّ نواه في أثناء الهويّ لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حدِّ الركوع فانتصب قائماً وركع عنه تصحّ صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوِه ركوعاً.
مسألة 590: إذا هوى إلى الركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى هوى للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع بأن توقّف شيئاً ما في حدّ الركوع فغفل فهوى إلى السجود حتّى خرج عن حدّ الركوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن يقــوم منتصـــباً ثُمَّ يهــــوي إلى السجـــود إذا كــان التفاته إلى ذلــك قبـل أن يدخل في السجود وإلّا مضى في صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا كان التفاته قبل الدخول في السجدة الثانية.
وإن كانت الغفلة قبل تحقّق مسمّى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ثُمَّ هوى إلى الركوع ومضى وصحّت صلاته، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
مسألة 591: يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأمّا الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط، كما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكّن من تركه، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعيّن الأوّل.
مسألة 592: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام، هذا مع الإمكان وإلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.
مسألة 593: إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع عن قيام صلّى قائماً وأومأ للركوع، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً، وإن لم يتمكّن من السجود أيضاً صلّى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسيّ ووضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه فوق الطاولة أمامه.
مسألة 594: المصلّي جالساً إذا تجدّدت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلّي مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة على الجلوس، أو المصلّي مستلقياً إذا تجدّدت له القدرة على الاضطجاع.
مسألة 595: إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدّم القيام الركنيّ على غيره سواء أكان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفي غير ذلك يقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّصل بالركوع فإنّه يقدّم الثاني.
مسألة 596: يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفّين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنّه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.