الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الثالث في القيام
←
→ كتاب الصلاة » تكملة العدول في النيّة
كتاب الصلاة » الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح، وصورتها: (الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربيّة، ولا ترجمتها بغير العربيّة، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزيادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً، ويجب الإتيان بها على النهج العربيّ - مادّةً وهيئةً - والجاهل يلقّنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين.
مسألة 582: الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون، كما أنّ الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غيرها، وأن لا يعقّب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلاليّة أو الجماليّة، وينبغي تفخيم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أكبر .
مسألة 583: يجب فيها مع القدرة القيام التامّ فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وإن كان واجباً حال التكبير ولكن إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا يتّكئ على شيء كالعصا ونحوها- فالأحوط وجوباً رعايته أيضاً مع التمكّن، ولا يضرّ الإخلال به سهواً.
مسألة 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو، وإلّا فبأيّ نحو ممكن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة.
مسألة 585: يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحبّ الإتيان بسبع تكبيرات، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بما قبلها رجاءً.
مسألة 586: يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قريب شحمة الأذن.
مسألة 587: إذا كبّر ثُمَّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع، بنى على الأُولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكّه بعد الهويّ إلى الركوع، وإن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة، وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها.
مسألة 588: يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثُمَّ يقول: (اللّهم أنت الملك الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: (لبّيك، وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت).
ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: (وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومَحياي ومَماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين) ثُمَّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
كتاب الصلاة » الفصل الثالث في القيام
←
→ كتاب الصلاة » تكملة العدول في النيّة
مسألة 582: الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون، كما أنّ الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غيرها، وأن لا يعقّب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلاليّة أو الجماليّة، وينبغي تفخيم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أكبر .
مسألة 583: يجب فيها مع القدرة القيام التامّ فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وإن كان واجباً حال التكبير ولكن إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا يتّكئ على شيء كالعصا ونحوها- فالأحوط وجوباً رعايته أيضاً مع التمكّن، ولا يضرّ الإخلال به سهواً.
مسألة 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو، وإلّا فبأيّ نحو ممكن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة.
مسألة 585: يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحبّ الإتيان بسبع تكبيرات، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بما قبلها رجاءً.
مسألة 586: يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قريب شحمة الأذن.
مسألة 587: إذا كبّر ثُمَّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع، بنى على الأُولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكّه بعد الهويّ إلى الركوع، وإن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة، وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها.
مسألة 588: يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثُمَّ يقول: (اللّهم أنت الملك الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: (لبّيك، وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت).
ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: (وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومَحياي ومَماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين) ثُمَّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.