الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الأوّل في النيّة
كتاب الصلاة » تكملة العدول في النيّة
مسألة 579: لا يجوز العدول عن صلاة إلى أُخرى، إلّا في موارد:
منها: مــا إذا كانت الصلاتــان أدائيّتين متــرتّبتين - كـــالظهريـــن والعشاءيـــن - وقد دخل في الثانية قبل الأُولى، فإنّه يجب أن يعدل إلى الأُولى إذا تذكّر في الأثناء إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأُولى لضيق الوقت.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيّتين فدخل في اللاحقة ثُمَّ تذكّر أنّ عليه سابقة فإنّ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز العدول إلى السابقة، ولكن الأحوط لزوماً عدم العدول.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيّق وقت الحاضرة، بأن كان متمكّناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة.
وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم يصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فيتمّ ما بيده عشاءً ويأتي بالمغرب بعدها.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأُولى من صلاة الجمعة سورة تامّة غير سورة الجمعة، فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثُمَّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورة الجمعة.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثُمَّ أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها، فإنّه يستحبّ له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القيام إلى الركعة الثالثة - ثُمَّ يتمّها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثُمَّ نوى الإقامة قبل التسليم فإنّه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر - إلّا إذا كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حينئذٍ - ولكن هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى صلاة لأنّ القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين لنوع واحد يختلفان في الكيفيّة.
مسألة 580: إذا عدل في غير محلّ العدول فإن كان ساهياً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولى إن لم يأتِ بشيء من الأجزاء بنيّة الثانية أو أتى به ولكن تداركه، نعم إذا كانت ركعة بطلت الصلاة وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين على الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد في العدول في غير محلّه فيجري عليه ما تقدّم في المسألة (575).
مسألة 581: يجوز تَرامي العدول، فإذا كان في لاحقة أدائيّة فذكر أنّه لم يأتِ بسابقتها فعدل إليها ثُمَّ تذكّر أنّ عليه فائتة فعدل إليها أيضاً صحّ.
كتاب الصلاة » الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الأوّل في النيّة
منها: مــا إذا كانت الصلاتــان أدائيّتين متــرتّبتين - كـــالظهريـــن والعشاءيـــن - وقد دخل في الثانية قبل الأُولى، فإنّه يجب أن يعدل إلى الأُولى إذا تذكّر في الأثناء إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأُولى لضيق الوقت.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيّتين فدخل في اللاحقة ثُمَّ تذكّر أنّ عليه سابقة فإنّ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز العدول إلى السابقة، ولكن الأحوط لزوماً عدم العدول.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيّق وقت الحاضرة، بأن كان متمكّناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة.
وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم يصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فيتمّ ما بيده عشاءً ويأتي بالمغرب بعدها.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأُولى من صلاة الجمعة سورة تامّة غير سورة الجمعة، فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثُمَّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورة الجمعة.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثُمَّ أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها، فإنّه يستحبّ له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القيام إلى الركعة الثالثة - ثُمَّ يتمّها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثُمَّ نوى الإقامة قبل التسليم فإنّه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر - إلّا إذا كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حينئذٍ - ولكن هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى صلاة لأنّ القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين لنوع واحد يختلفان في الكيفيّة.
مسألة 580: إذا عدل في غير محلّ العدول فإن كان ساهياً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولى إن لم يأتِ بشيء من الأجزاء بنيّة الثانية أو أتى به ولكن تداركه، نعم إذا كانت ركعة بطلت الصلاة وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين على الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد في العدول في غير محلّه فيجري عليه ما تقدّم في المسألة (575).
مسألة 581: يجوز تَرامي العدول، فإذا كان في لاحقة أدائيّة فذكر أنّه لم يأتِ بسابقتها فعدل إليها ثُمَّ تذكّر أنّ عليه فائتة فعدل إليها أيضاً صحّ.