الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » تكملة العدول في النيّة
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الثاني واجبات الصلاة
كتاب الصلاة » الفصل الأوّل في النيّة
وقد تقدّم في الوضوء: أنّها القصد إلى الفعل متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليّة، فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، ولا يعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه، ولا نيّة الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الإجماليّة المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثّرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختياريّة الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل.
مسألة 569: يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهيّ بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، ولو راءى في جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سرى إلى الكلّ بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم يوجب بطلانها - كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها - وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانيّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلك.
وأمّا مع عدم السراية - كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلّى من غير رياء - فلا تبطل صلاته، كما أنّها لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله تعالى، ولكنّه كان يعجبه أن يراه الناس، كما أنّ الخطور القلبيّ لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذّى بهذا الخطور .
ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً على ما سيأتي في المسألة التالية، والرياء المتأخّر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيويّة، والعُجب المتأخّر لا يبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن كان منافياً لقصد القربة كما لو وصل إلى حدّ الإدلال على الربّ تعالى بالعمل والامتنان به عليه أبطل العبادة وإلّا فلا يبطلها.
مسألة 570: الضمائم الأُخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى لم تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فيؤدّي إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهيّ محرّكاً وداعياً بالاستقلال، بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوماً.
مسألة 571: يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمّة، سواء أكان متميّزاً عن غيره خارجاً أم كان متميّزاً عنه بمجرّد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمّة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقّتاً دون الآخر .
وأمّا مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التّعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكرّراً فإنّه لا يجب التّعيين في مثله، ويكفي في التّعيين في المقامين القصد الإجماليّ، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلاً، فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أوّلاً من الفريضتين بعد الزوال، وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائيّة وأُخرى قضائيّة مثلاً أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهكذا في سائر الموارد.
مسألة 572: لا تجب نيّة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقّق بقصد بدليّة المأتيّ به عمّا فات، ويكفي قصده الإجماليّ أيضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه وإن كانت في الواقع قضاءً، وكذا الحكم في سائر الموارد.
مسألة 573: لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة، فلو صلّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبيّنت طهارته صحّت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلّى في موضع الزحام لاحتمال التمكّن من الإتمام فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
مسألة 574: قد عرفت أنّه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلاً وتعلّق القصد به كذلك، بل يكفي الالتفات إليه وتعلّق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعٍ قربيّ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد قربيّ، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أوّل الفعل وآخره.
مسألة 575: إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأتِ بشيء من أجزائها في هذا الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأُولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأُولى فإن قصد به جزئيّة الصلاة وكان فاقداً للنيّة المعتبرة كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعيّ بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
مسألة 576: إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة، فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأنّ الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين كالظهر والعصر، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه، جَعَلَ ما بيده الأُولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.
مسألة 577: إذا دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فريضة، وفي العكس تصحّ نافلة.
مسألة 578: إذا قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخياليّ.
كتاب الصلاة » تكملة العدول في النيّة
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الثاني واجبات الصلاة
مسألة 569: يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهيّ بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، ولو راءى في جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سرى إلى الكلّ بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم يوجب بطلانها - كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها - وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانيّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلك.
وأمّا مع عدم السراية - كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلّى من غير رياء - فلا تبطل صلاته، كما أنّها لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله تعالى، ولكنّه كان يعجبه أن يراه الناس، كما أنّ الخطور القلبيّ لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذّى بهذا الخطور .
ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً على ما سيأتي في المسألة التالية، والرياء المتأخّر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيويّة، والعُجب المتأخّر لا يبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن كان منافياً لقصد القربة كما لو وصل إلى حدّ الإدلال على الربّ تعالى بالعمل والامتنان به عليه أبطل العبادة وإلّا فلا يبطلها.
مسألة 570: الضمائم الأُخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى لم تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فيؤدّي إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهيّ محرّكاً وداعياً بالاستقلال، بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوماً.
مسألة 571: يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمّة، سواء أكان متميّزاً عن غيره خارجاً أم كان متميّزاً عنه بمجرّد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمّة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقّتاً دون الآخر .
وأمّا مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التّعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكرّراً فإنّه لا يجب التّعيين في مثله، ويكفي في التّعيين في المقامين القصد الإجماليّ، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلاً، فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أوّلاً من الفريضتين بعد الزوال، وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائيّة وأُخرى قضائيّة مثلاً أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهكذا في سائر الموارد.
مسألة 572: لا تجب نيّة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقّق بقصد بدليّة المأتيّ به عمّا فات، ويكفي قصده الإجماليّ أيضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه وإن كانت في الواقع قضاءً، وكذا الحكم في سائر الموارد.
مسألة 573: لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة، فلو صلّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبيّنت طهارته صحّت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلّى في موضع الزحام لاحتمال التمكّن من الإتمام فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
مسألة 574: قد عرفت أنّه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلاً وتعلّق القصد به كذلك، بل يكفي الالتفات إليه وتعلّق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعٍ قربيّ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد قربيّ، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أوّل الفعل وآخره.
مسألة 575: إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأتِ بشيء من أجزائها في هذا الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأُولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأُولى فإن قصد به جزئيّة الصلاة وكان فاقداً للنيّة المعتبرة كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعيّ بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
مسألة 576: إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة، فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأنّ الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين كالظهر والعصر، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه، جَعَلَ ما بيده الأُولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.
مسألة 577: إذا دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فريضة، وفي العكس تصحّ نافلة.
مسألة 578: إذا قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخياليّ.