الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الثالث: شروطهما
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الأوّل موارد مشروعيّتهما وسقوطهما
كتاب الصلاة » الفصل الثاني: فصولهما
فصول الأذان ثمانية عشر : (الله أكبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حيّ على الصلاة)، ثُمَّ (حيّ على الفلاح)، ثُمَّ (حيّ على خير العمل)، ثُمَّ (الله أكبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، كلّ فصل مرّتان، وكذلك الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى، إلّا التهليل في آخرها فمرّة، ويزاد فيها بعد (الحيعلات) قبل التكبير (قد قامت الصلاة) مرّتين، فتكون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعليٍّ (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين مكمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمَّد وآل محمَّد عند ذكر اسمه الشريف.
كتاب الصلاة » الفصل الثالث: شروطهما
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الأوّل موارد مشروعيّتهما وسقوطهما