الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل في المستحبّات والمكروهات من مكان المصلّي
←
→ كتاب الصلاة » الرابع: أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي
كتاب الصلاة » فصل في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرّفة
مسألة 559: الأحوط وجوباً عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى سطحها اختياراً، وأمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختياراً.
مسألة 560: لا يجوز استدبار قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
مسألة 561: تستحبّ الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فِرَق المسلمين وطوائفهم، نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبنيّ ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنّه لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثاني، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأُخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتّى في بيتها.
مسألة 562: تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بل قيل إنّها أفضل من المساجد، وقد روي: أنّ الصلاة عند عليٍّ (عليه السلام) بمائتي ألف.
مسألة 563: يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة 564: يستحبّ التردّد إلى المساجد، ففي الخبر : (من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات)، ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّةٍ كالمطر، وفي الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده).
كتاب الصلاة » فصل في المستحبّات والمكروهات من مكان المصلّي
←
→ كتاب الصلاة » الرابع: أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي
مسألة 560: لا يجوز استدبار قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
مسألة 561: تستحبّ الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فِرَق المسلمين وطوائفهم، نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبنيّ ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنّه لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثاني، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأُخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتّى في بيتها.
مسألة 562: تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بل قيل إنّها أفضل من المساجد، وقد روي: أنّ الصلاة عند عليٍّ (عليه السلام) بمائتي ألف.
مسألة 563: يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة 564: يستحبّ التردّد إلى المساجد، ففي الخبر : (من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات)، ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّةٍ كالمطر، وفي الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده).