الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرّفة
←
→ كتاب الصلاة » الثالث: أن يكون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه
كتاب الصلاة » الرابع: أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي
مسألة 558: يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي ولا يضطرب على نحو لا يتمكّن من القيام أو الركوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة - بمعنى سكون البدن - فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز على الدابّة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدّم، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، ونحوهما السيّارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور وكذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شيء منها إلّا مع الضرورة وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت السيارة أو نحوها، ومع عدم التمكّن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين، ويجوز ركوب السفينة والسيّارة ونحوهما اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطرّ إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار .
كتاب الصلاة » فصل في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرّفة
←
→ كتاب الصلاة » الثالث: أن يكون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه