الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الرابع: أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي ←
→ كتاب الصلاة » الثاني: أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة
كتاب الصلاة » الثالث: أن يكون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه
مسألة 548: يعتبر في مسجد الجبهة - مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة - أن يكون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة (على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة) فقد روي فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضّة وغيرهما - من دون ما لم يخرج عن اسمها كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها فإنّه يجوز السجود عليها، كما يجوز السجود على الخزف والآجر والفحم وعلى الجصّ والنورة حتّى بعد طبخهما.
ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ولا على ما ينبت على وجه الماء، وفي جواز السجود على القير والزِّفْت إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، نعم يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار .
مسألة 549: يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوماً، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت ممّا لا يؤكل وإلّا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر الخيار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها، وكذا التبن والقصيل والجتّ ونحوها.
وأمّا ما لم يتعارف أكله مع صلاحيّته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه، ومثله عقاقير الأدوية إلّا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه يجوز السجود عليه، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم يُعدّ من المأكول عند غيرهم.
مسألة 550: يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما وكذا الخُوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة 551: يجوز السجود على القرطاس الطبيعيّ وهو بَرْديّ مصر، وكذا القرطاس الصناعيّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحرير والصوف ونحوهما ممّا لا يصحّ السجود عليه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والكتّان.
مسألة 552: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا كان متّخذاً ممّا يصحّ السجود عليه أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود عليه.
مسألة 553: إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن لفقد ما يصحّ السجود عليه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القير والزِّفْت على غيرهما عندئذٍ، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضاً جاز السجود على أيّ شيء طاهر وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الثوب مطلقاً.
مسألة 554: لا يجوز السجود على الوَحَل أو التراب اللّذَيْن لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكّن جاز، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم يجد إلّا الطين الذي لا يحصل التمكّن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكّن.
مسألة 555: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيّاً عليه صلّى مومئاً للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.
مسألة 556: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ولم يتمكّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود على غيره وتصحّ صلاته وإن كان ذلك في سعة الوقت.
مسألة 557: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الإمكان يتمّ سجدته وتصحّ صلاته.
كتاب الصلاة » الرابع: أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي ←
→ كتاب الصلاة » الثاني: أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة
ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ولا على ما ينبت على وجه الماء، وفي جواز السجود على القير والزِّفْت إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، نعم يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار .
مسألة 549: يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوماً، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت ممّا لا يؤكل وإلّا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر الخيار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها، وكذا التبن والقصيل والجتّ ونحوها.
وأمّا ما لم يتعارف أكله مع صلاحيّته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه، ومثله عقاقير الأدوية إلّا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه يجوز السجود عليه، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم يُعدّ من المأكول عند غيرهم.
مسألة 550: يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما وكذا الخُوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة 551: يجوز السجود على القرطاس الطبيعيّ وهو بَرْديّ مصر، وكذا القرطاس الصناعيّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحرير والصوف ونحوهما ممّا لا يصحّ السجود عليه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والكتّان.
مسألة 552: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا كان متّخذاً ممّا يصحّ السجود عليه أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود عليه.
مسألة 553: إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن لفقد ما يصحّ السجود عليه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القير والزِّفْت على غيرهما عندئذٍ، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضاً جاز السجود على أيّ شيء طاهر وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الثوب مطلقاً.
مسألة 554: لا يجوز السجود على الوَحَل أو التراب اللّذَيْن لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكّن جاز، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم يجد إلّا الطين الذي لا يحصل التمكّن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكّن.
مسألة 555: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيّاً عليه صلّى مومئاً للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.
مسألة 556: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ولم يتمكّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود على غيره وتصحّ صلاته وإن كان ذلك في سعة الوقت.
مسألة 557: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الإمكان يتمّ سجدته وتصحّ صلاته.