الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » المقصد الثاني: القِبْلة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل
كتاب الصلاة » الفصل الرابع: أحكام الأوقات والترتيب بين الصلوات
إذا مضى على المكلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلِّ حتّى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء إن كانت المقدّمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار إمكان تحصيلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم يمضِ ذلك المقدار بل حتّى لو تمكّن من التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم يتمكّن منهما لضيق الوقت.
وأمّا مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلّا لم يجب شيء.
مسألة 507: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصيّ عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.
مسألة 508: إذا تيقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلّى ثُمَّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحّة صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، وإذا صلّى وبعد الفراغ شكّ في دخوله لم تجب الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً.
مسألة 509: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدّم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، صحّت إذا كان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان جاهلاً مقصّراً سواء أكان متردّداً أم كان جازماً.
مسألة 510: قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيّتين المترتّبتين، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسألة 511: إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتى بالمغرب.
مسألة 512: يجوز الإتيان بالصلاة العُذريّة في أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقيّة ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما يضرّ الإخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقيّة أن يصلّي من دون تحصيل الطهارة الحدثيّة، وأمّا إذا كان العذر غير التقيّة فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك، وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار إليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أُخرى في المباحث الآتية.
مسألة 513: يجوز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائيّة أو قضائيّة ما لم تتضيّق.
مسألة 514: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثُمَّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
كتاب الصلاة » المقصد الثاني: القِبْلة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل
وأمّا مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلّا لم يجب شيء.
مسألة 507: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصيّ عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.
مسألة 508: إذا تيقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلّى ثُمَّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحّة صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، وإذا صلّى وبعد الفراغ شكّ في دخوله لم تجب الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً.
مسألة 509: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدّم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، صحّت إذا كان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان جاهلاً مقصّراً سواء أكان متردّداً أم كان جازماً.
مسألة 510: قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيّتين المترتّبتين، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسألة 511: إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتى بالمغرب.
مسألة 512: يجوز الإتيان بالصلاة العُذريّة في أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقيّة ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما يضرّ الإخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقيّة أن يصلّي من دون تحصيل الطهارة الحدثيّة، وأمّا إذا كان العذر غير التقيّة فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك، وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار إليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أُخرى في المباحث الآتية.
مسألة 513: يجوز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائيّة أو قضائيّة ما لم تتضيّق.
مسألة 514: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثُمَّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.