الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الرابع: أحكام الأوقات والترتيب بين الصلوات
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني: التبعيض في النوافل وإتيانها في حال المشي
كتاب الصلاة » الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل
وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد في التأخير إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة 501: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأُفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأُفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتّى ينمحي.
مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة عند الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نيّة الأداء والقضاء مع التأخير، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال، وكذا إذا صلّى العصر في الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ويأتي بالظهر بعدها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثُمَّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .
وكذلك إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء أكان التذكّر في الوقت المختصّ بالعصر أم في الوقت المشترك، وإذا تضيّق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم يتبيّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.
مسألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعي الشاخص إلى بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كلّه في غير القيظ - أي شدّة الحرّ - وأمّا فيه فيمتدّ وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدّم.
مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سُبْعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلّى من النافلة ركعة وإلّا فالأولى إتمامها ثُمَّ الإتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر .
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربيّة.
ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل - بعد مضيّ مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من نصف الليل، ويستمرّ إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشابّ وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رضوان الله تعالى عليهم) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الإتيان بها من أوّل الليل مطلقاً.
مسألة 506: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر - ولو عرفيّاً - من الإتيان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة يوم الجمعة - وهي عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.
كتاب الصلاة » الفصل الرابع: أحكام الأوقات والترتيب بين الصلوات
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني: التبعيض في النوافل وإتيانها في حال المشي
مسألة 501: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأُفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأُفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتّى ينمحي.
مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة عند الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نيّة الأداء والقضاء مع التأخير، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال، وكذا إذا صلّى العصر في الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ويأتي بالظهر بعدها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثُمَّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .
وكذلك إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء أكان التذكّر في الوقت المختصّ بالعصر أم في الوقت المشترك، وإذا تضيّق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم يتبيّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.
مسألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعي الشاخص إلى بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كلّه في غير القيظ - أي شدّة الحرّ - وأمّا فيه فيمتدّ وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدّم.
مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سُبْعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلّى من النافلة ركعة وإلّا فالأولى إتمامها ثُمَّ الإتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر .
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربيّة.
ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل - بعد مضيّ مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من نصف الليل، ويستمرّ إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشابّ وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رضوان الله تعالى عليهم) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الإتيان بها من أوّل الليل مطلقاً.
مسألة 506: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر - ولو عرفيّاً - من الإتيان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة يوم الجمعة - وهي عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.