الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة
كتاب الطهارة » خاتمة أحكام استعمال أواني الذهب والفضّة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب، بل يحرم أيضاً استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، ويجوز التزيّن بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك.
مسألة 494: يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه ممّا يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه ممّا يكون مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشٍ تُمْسِك ما يوضع فيه منهما، فلا تصدق الآنية على القناديل المشبّكة والأطباق المستوية ونحوهما.
مسألة 495: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة.
مسألة 496: إذا شكّ في آنية أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنّه ممّا يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعيّة.
مسألة 497: يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل
كتاب الصلاة
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة
مسألة 494: يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه ممّا يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه ممّا يكون مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشٍ تُمْسِك ما يوضع فيه منهما، فلا تصدق الآنية على القناديل المشبّكة والأطباق المستوية ونحوهما.
مسألة 495: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة.
مسألة 496: إذا شكّ في آنية أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنّه ممّا يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعيّة.
مسألة 497: يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل