الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: أكل النجس وشربه وبيعه والانتفاع به
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يثبت به النجاسة
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّي وثيابه
مسألة 418: يشترط في صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة - طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فيه كما سيأتي، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على تفصيل مذكور في محلّه.
مسألة 419: الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إن كان متدثّراً به بحيث يصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن يكون طاهراً وإلّا فلا.
مسألة 420: يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود.
مسألة 421: يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب كفاه أن يصلّي في ثلاثة منها وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلّي في أربع وهكذا، وكذلك الحكم في محلّ السجود، وقد مرّ في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
مسألة 422: لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلّي عالماً بشرطيّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشيء الكذائيّ - كالخمر مثلاً - نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأمّا إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثُمَّ تبيّن الخلاف.
مسألة 423: إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكّاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
مسألة 424: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة وإلّا صلّى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة 425: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنّب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
مسألة 426: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.
مسألة 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلّى فيه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه كان جاهلاً بالنجاسة.
مسألة 428: إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
مسألة 429: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما كما مرّ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً، ويتخيّر بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فيلزمه اختيار المرجّح منهما.
مسألة 430: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيّراً إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ككون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فيختار - على الأحوط لزوماً - تطهير الثاني في الجميع، وإن كان كلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدّد العنوان فيتخيّر حينئذٍ في تطهير أيّهما شاء.
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: أكل النجس وشربه وبيعه والانتفاع به
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يثبت به النجاسة
مسألة 419: الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إن كان متدثّراً به بحيث يصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن يكون طاهراً وإلّا فلا.
مسألة 420: يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود.
مسألة 421: يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب كفاه أن يصلّي في ثلاثة منها وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلّي في أربع وهكذا، وكذلك الحكم في محلّ السجود، وقد مرّ في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
مسألة 422: لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلّي عالماً بشرطيّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشيء الكذائيّ - كالخمر مثلاً - نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأمّا إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثُمَّ تبيّن الخلاف.
مسألة 423: إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكّاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
مسألة 424: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة وإلّا صلّى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة 425: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنّب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
مسألة 426: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.
مسألة 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلّى فيه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه كان جاهلاً بالنجاسة.
مسألة 428: إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
مسألة 429: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما كما مرّ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً، ويتخيّر بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فيلزمه اختيار المرجّح منهما.
مسألة 430: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيّراً إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ككون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فيختار - على الأحوط لزوماً - تطهير الثاني في الجميع، وإن كان كلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدّد العنوان فيتخيّر حينئذٍ في تطهير أيّهما شاء.