الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يثبت به النجاسة
←
→ كتاب الطهارة » تنبيه
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: كيفيّة سراية النجاسة إلى الملاقي
مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، ويقصد بها ما يقابل مجرّد النداوة التي تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدّة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
وأمّا إذا كانا يابسين أو نديّين جافّين فلا يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
مسألة 411: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجّسها وإن كانت مؤثّرة في الجدار على نحو قد تؤدّي إلى الخراب.
مسألة 412: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عمّا في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة.
مسألة 413: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطّيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق - ولو كان كثيراً - فإنّه إذا لاقى النجاسة تنجّس الموضع الملاقي لا غيره، إلّا أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر فإنّه ينجّسه أيضاً.
مسألة 414: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غير، فالدِّبْس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسرِ النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وذلك مثل الحليب والخَلّ وأيضاً السَّمْن في أيّام الصيف بخلاف أيّام البرد، والحدّ في الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا كان بحيــــث لو أخذ منــه شـيء بقي مكانـــه خالياً حين الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرّد الأخذ فهو رقيق.
مسألة 415: المتنجّس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينجّس ملاقيه فيما إذا لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس وإلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعاً أم غيره فلا يحكم بنجاسته.
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يثبت به النجاسة
←
→ كتاب الطهارة » تنبيه
وأمّا إذا كانا يابسين أو نديّين جافّين فلا يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
مسألة 411: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجّسها وإن كانت مؤثّرة في الجدار على نحو قد تؤدّي إلى الخراب.
مسألة 412: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عمّا في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة.
مسألة 413: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطّيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق - ولو كان كثيراً - فإنّه إذا لاقى النجاسة تنجّس الموضع الملاقي لا غيره، إلّا أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر فإنّه ينجّسه أيضاً.
مسألة 414: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غير، فالدِّبْس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسرِ النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وذلك مثل الحليب والخَلّ وأيضاً السَّمْن في أيّام الصيف بخلاف أيّام البرد، والحدّ في الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا كان بحيــــث لو أخذ منــه شـيء بقي مكانـــه خالياً حين الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرّد الأخذ فهو رقيق.
مسألة 415: المتنجّس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينجّس ملاقيه فيما إذا لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس وإلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعاً أم غيره فلا يحكم بنجاسته.