الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » المبحث السادس: الطهارة من الخبث
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الرابع: شروط التيمّم
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: سائر أحكام التيمّم
لا يجوز التيمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس من زوال العذر أيضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التيمّم مع التأخير، وأمّا مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتّى مع زوال العذر في الوقت.
مسألة 379: إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير .
مسألة 380: لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد تحصيل الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية.
مسألة 381: إذا تيمّم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - على الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب عليه التيمّم مع عدم رجاء وجدانه فيصلّي متيمّماً، ولو تمكّن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه تيمّم وصلّى وتجزئ أيضاً على ما مرّ .
مسألة 383: يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم في مشروعيّته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائيّة إشكال، ومثلها في ذلك النوافل الموقّتة في سعة وقتها.
ويشرع التيمّم أيضاً لكلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك، وفي مشروعيّته للكون على الطهارة إشكال، كما لم تثبت بدليّته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث.
مسألة 384: إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه، فإذا تيمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة، وإذا تيمّم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كلّ غاية كمسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
مسألة 385: ينتقض التيمّم بمجرّد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرت عليه بعد ذلك، إلّا إذا كان التمكّن منها في أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ينقض تيمّمه حينئذٍ كما تقدّم.
وإذا وجد من تيمّم تيمّمين احتياطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أَكَفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا، ويكفيه الغُسل حينئذٍ.
هذا في غير المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هي فإن وجدت ما يكفي للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم يكفِ للجمع بينهما فعليها أن تتوضّأ وتتيمّم بدلاً عن الغسل على الأحوط لزوماً، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وأنّ حكمه حكم ما قبل التيمّمين.
مسألة 386: إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمّم أيّ منهم بشرط عدم تمكّن كلّ واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض وإلّا بطل تيمّم المتمكّن خاصّة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه، وإن تركوا الاستباق أو تأخّروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيمّمه، وأمّا من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غيره لا يُبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيمّمه، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
مسألة 387: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمّم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحيث إنّ وجوبه مبنيّ على الاحتياط - كما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلى التيمّم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.
مسألة 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ يجــب عليــه تغسيــل ميِّت - كوليّه - وكان هناك ماءً لا يكفي إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فيه تعيّن عليه صرفه فيما هو وظيفته، وإلّا فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعيّن عليه ذلك وإلّا وجب عليه التيمّم، نعم من كان محدثاً ووجب عليه تغسيل ميّت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.
مسألة 389: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغُسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.
كتاب الطهارة » المبحث السادس: الطهارة من الخبث
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الرابع: شروط التيمّم
مسألة 379: إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير .
مسألة 380: لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد تحصيل الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية.
مسألة 381: إذا تيمّم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - على الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب عليه التيمّم مع عدم رجاء وجدانه فيصلّي متيمّماً، ولو تمكّن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه تيمّم وصلّى وتجزئ أيضاً على ما مرّ .
مسألة 383: يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم في مشروعيّته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائيّة إشكال، ومثلها في ذلك النوافل الموقّتة في سعة وقتها.
ويشرع التيمّم أيضاً لكلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك، وفي مشروعيّته للكون على الطهارة إشكال، كما لم تثبت بدليّته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث.
مسألة 384: إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه، فإذا تيمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة، وإذا تيمّم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كلّ غاية كمسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
مسألة 385: ينتقض التيمّم بمجرّد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرت عليه بعد ذلك، إلّا إذا كان التمكّن منها في أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ينقض تيمّمه حينئذٍ كما تقدّم.
وإذا وجد من تيمّم تيمّمين احتياطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أَكَفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا، ويكفيه الغُسل حينئذٍ.
هذا في غير المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هي فإن وجدت ما يكفي للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم يكفِ للجمع بينهما فعليها أن تتوضّأ وتتيمّم بدلاً عن الغسل على الأحوط لزوماً، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وأنّ حكمه حكم ما قبل التيمّمين.
مسألة 386: إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمّم أيّ منهم بشرط عدم تمكّن كلّ واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض وإلّا بطل تيمّم المتمكّن خاصّة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه، وإن تركوا الاستباق أو تأخّروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيمّمه، وأمّا من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غيره لا يُبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيمّمه، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
مسألة 387: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمّم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحيث إنّ وجوبه مبنيّ على الاحتياط - كما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلى التيمّم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.
مسألة 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ يجــب عليــه تغسيــل ميِّت - كوليّه - وكان هناك ماءً لا يكفي إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فيه تعيّن عليه صرفه فيما هو وظيفته، وإلّا فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعيّن عليه ذلك وإلّا وجب عليه التيمّم، نعم من كان محدثاً ووجب عليه تغسيل ميّت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.
مسألة 389: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغُسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.