الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: سائر أحكام التيمّم
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: شروط التيمّم
يشترط في التيمّم النيّة نحو ما تقدّم في الوضوء، والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة للضرب أو الوضع.
مسألة 369: لا تجب في التيمّم نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نيّة القربة فقط، نعم مع الإتيان بتيمّمين بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتياطاً - فلا بُدَّ من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنيّة البدليّة.
مسألة 370: التيمّم رافع للحدث ما لم يتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فيه نيّة الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.
مسألة 371: يشترط في التيمّم المباشرة، وكذا الموالاة حتّى فيما كان بدلاً عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
مسألة 372: مَنْ قُطعت إحدى كفّيه أو كلتاهما يتيمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأُخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (367)، ويجري هنا ما تقدّم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.
مسألة 373: إذا لم يتمكّن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يدَيْه أو وضعهما على ما يتيمّم به ثُمَّ وضعهما على جبهته ويدَيْه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعيّن ذلك، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ، وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييمّمه فيضرب بيدَي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولّي بيدَي نفسه ويمسح بهما، والأحوط لزوماً في الصورتين أن يتولّى النيّة كلّ منهما.
مسألة 374: الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.
مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت فيصحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها.
مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمّم به كما مرّ، والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمّم به بأن لا يكون مغصوباً مثلاً.
مسألة 378: إذا شكّ في جزء من التيمّم بعد الفراغ لم يلتفت، إلّا إذا كان الشكّ في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه يلزمه الالتفات إلى الشكّ، ولو شكّ في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: سائر أحكام التيمّم
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم
مسألة 369: لا تجب في التيمّم نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نيّة القربة فقط، نعم مع الإتيان بتيمّمين بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتياطاً - فلا بُدَّ من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنيّة البدليّة.
مسألة 370: التيمّم رافع للحدث ما لم يتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فيه نيّة الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.
مسألة 371: يشترط في التيمّم المباشرة، وكذا الموالاة حتّى فيما كان بدلاً عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
مسألة 372: مَنْ قُطعت إحدى كفّيه أو كلتاهما يتيمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأُخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (367)، ويجري هنا ما تقدّم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.
مسألة 373: إذا لم يتمكّن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يدَيْه أو وضعهما على ما يتيمّم به ثُمَّ وضعهما على جبهته ويدَيْه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعيّن ذلك، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ، وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييمّمه فيضرب بيدَي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولّي بيدَي نفسه ويمسح بهما، والأحوط لزوماً في الصورتين أن يتولّى النيّة كلّ منهما.
مسألة 374: الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.
مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت فيصحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها.
مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمّم به كما مرّ، والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمّم به بأن لا يكون مغصوباً مثلاً.
مسألة 378: إذا شكّ في جزء من التيمّم بعد الفراغ لم يلتفت، إلّا إذا كان الشكّ في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه يلزمه الالتفات إلى الشكّ، ولو شكّ في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.