الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: شروط التيمّم
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم
كيفيّة التيمّم أن يضرب بباطن يديه على الأرض - ويكفي وضعهما عليها أيضاً - والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة، ثُمَّ يمسح بهما تمام جبهته - وكذا جبينيه على الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى، ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوماً.
مسألة 364: لا يجب المسح بتمام كلٍّ من الكفّين بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً.
مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
مسألة 366: تكفي ضربة واحدة في التيمّم سواء أكان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين، والأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الأُولى، ثُمَّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، وكذا الحال في الوضع.
مسألة 367: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن منع التعدّي ولو بالتجفيف، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، كما لا تعتبر طهارة الممسوح.
وإذا كان على الممسوح حائل - كالجبيرة - لا يمكن إزالته مسح عليه، وأمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأمّا معه فيكفي المسح به وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
مسألة 368: المحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب يتيمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم بدلاً عن الغُسل وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً، وإن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلاً عنه، وإذا تمكّن من الغُسل أتى به، وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فيها من الوضوء فإن لم تتمكّن تيمّمت عنه، وإن لم تتمكّن من الغسل أيضاً يكفي تيمّم واحد بدلاً عنهما جميعاً.
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: شروط التيمّم
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
مسألة 364: لا يجب المسح بتمام كلٍّ من الكفّين بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً.
مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
مسألة 366: تكفي ضربة واحدة في التيمّم سواء أكان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين، والأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الأُولى، ثُمَّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، وكذا الحال في الوضع.
مسألة 367: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن منع التعدّي ولو بالتجفيف، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، كما لا تعتبر طهارة الممسوح.
وإذا كان على الممسوح حائل - كالجبيرة - لا يمكن إزالته مسح عليه، وأمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأمّا معه فيكفي المسح به وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
مسألة 368: المحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب يتيمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم بدلاً عن الغُسل وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً، وإن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلاً عنه، وإذا تمكّن من الغُسل أتى به، وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فيها من الوضوء فإن لم تتمكّن تيمّمت عنه، وإن لم تتمكّن من الغسل أيضاً يكفي تيمّم واحد بدلاً عنهما جميعاً.