الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » المبحث الخامس: التيمّم
←
→ كتاب الطهارة » المقصد السادس: غسل مسّ الميّت
كتاب الطهارة » المقصد السابع: الأغسال المندوبة
زمانيّة، ومكانيّة، وفعليّة
الأوّل: الأغسال الزمانيّة، ولها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه ليلة السبت أو نهاره إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذٍ قضاه يوم السبت.
مسألة 337: يصحّ غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة، وكذا يصحّ من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذٍ عن غسل الحيض، وأمّا قبل النقاء فلا يصحّ على الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
ومنها: غسل يومي العيدين، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.
ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجّة.
ومنها: غسل الليلة الأُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
مسألة 338: جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
والثاني: الأغسال المكانيّة، ولها أيضاً أفراد كثيرة، كالغُسل لدخول الحرم المكّيّ، ولدخول مكّة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم المدينة المنوّرة وللدخول فيها.
مسألة 339: وقت الغُسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه ويجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل الليل للدخول إلى آخره إلّا إذا أحدث بينهما، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نيّة الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وكذا الحال في الأخيرين.
والثالث: الأغسال الفعليّة وهي قسمان:
القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، ولزيارة البيت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله).
والقسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.
مسألة 340: يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أُخر ذكرها الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في الأغسال المستحبّة، ولكنّه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1. الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأوّل يوم منه.
2. غُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3. الغُسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4. الغُسل يوم النيروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
5. الغُسل في يوم النصف من شعبان.
6. الغُسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأوّل.
7. الغُسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
8. الغُسل لزيارة كلّ معصوم من قريب أو بعيد.
9. الغُسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
كتاب الطهارة » المبحث الخامس: التيمّم
←
→ كتاب الطهارة » المقصد السادس: غسل مسّ الميّت
الأوّل: الأغسال الزمانيّة، ولها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه ليلة السبت أو نهاره إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذٍ قضاه يوم السبت.
مسألة 337: يصحّ غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة، وكذا يصحّ من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذٍ عن غسل الحيض، وأمّا قبل النقاء فلا يصحّ على الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
ومنها: غسل يومي العيدين، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.
ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجّة.
ومنها: غسل الليلة الأُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
مسألة 338: جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
والثاني: الأغسال المكانيّة، ولها أيضاً أفراد كثيرة، كالغُسل لدخول الحرم المكّيّ، ولدخول مكّة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم المدينة المنوّرة وللدخول فيها.
مسألة 339: وقت الغُسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه ويجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل الليل للدخول إلى آخره إلّا إذا أحدث بينهما، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نيّة الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وكذا الحال في الأخيرين.
والثالث: الأغسال الفعليّة وهي قسمان:
القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، ولزيارة البيت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله).
والقسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.
مسألة 340: يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أُخر ذكرها الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في الأغسال المستحبّة، ولكنّه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1. الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأوّل يوم منه.
2. غُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3. الغُسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4. الغُسل يوم النيروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
5. الغُسل في يوم النصف من شعبان.
6. الغُسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأوّل.
7. الغُسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
8. الغُسل لزيارة كلّ معصوم من قريب أو بعيد.
9. الغُسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.