الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل السادس: الصلاة على الميّت
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الرابع: التحنيط
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: الجريدتان
يستحبّ أن يجعل مع الميّت جريدتان رطبتان، والأولى في كيفيّته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن كلّ عود رطب.
مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخرى عند رجليه.
مسألة 302: ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم، ويلزم حينئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره ولو بلفّهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه.
كتاب الطهارة » الفصل السادس: الصلاة على الميّت
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الرابع: التحنيط
مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخرى عند رجليه.
مسألة 302: ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم، ويلزم حينئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره ولو بلفّهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه.