الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: الجريدتان
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: التكفين
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: التحنيط
يجب تحنيط الميّت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويكفي فيه وضع المسمّى، والأحوط إستحباباً أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة، ويستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفّيه.
مسألة 298: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم، قبل التكفين أو في أثنائه.
مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميِّت على الأحوط لزوماً.
مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأذنه.
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: الجريدتان
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: التكفين
مسألة 298: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم، قبل التكفين أو في أثنائه.
مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميِّت على الأحوط لزوماً.
مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأذنه.