الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » المقصد الخامس: غُسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات
←
→ كتاب الطهارة » المقصد الرابع: غُسل النفاس » فصل حدث النفاس وأقسام النفساء
كتاب الطهارة » فصل أحكام النفساء
مسألة 258: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصحّ طلاقها.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ أحكام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء وإنْ كان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.
وهذه الأفعال هي:
1. قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
2. الدخول في المساجد بغير اجتياز .
3. المكث في المساجد.
4. وضع شيء فيها.
5. دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز .
كتاب الطهارة » المقصد الخامس: غُسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات
←
→ كتاب الطهارة » المقصد الرابع: غُسل النفاس » فصل حدث النفاس وأقسام النفساء
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ أحكام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء وإنْ كان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.
وهذه الأفعال هي:
1. قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
2. الدخول في المساجد بغير اجتياز .
3. المكث في المساجد.
4. وضع شيء فيها.
5. دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز .