الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: أقلّ الحيض وأكثره
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحكامها
تعتبر المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتّفقا في الزمان والعدد - كأنْ رأت في أوّل كلٍّ من الشهرين المتواليين سبعة أيّام مثلاً - فالعادة وقتيّــة وعدديّــة، وإن اتّفقــا في الزمــان خاصّــة دون العــدد - كأنْ رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة - فالعادة وقتيّة خاصّة، وإن اتّفقا في العدد فقط - كأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً - فالعادة عدديّة فقط.
مسألة 215: ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت عدديّة أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب عليها قضاء الصلاة.
مسألة 216: غير ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
مسألة 217: إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بأزيد ممّا يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قليلاً، فحكم المرأة في التحيّض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتيّة المتقدّم في المسألة السابقة.
مسألة 218: لا تثبت العادة بالتمييز، أي بكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلاً بصفة الحيض في أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقي بصفة الاستحاضة وكذلك رأت في أوّل الشهر اللاحق خمسة أيّام بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عدديّة ووقتيّة بل تعدّ غير ذات عادة، وحكم غير ذات العادة المتعارفة الرجوع إلى الصفات مطلقاً كما سيأتي.
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: أقلّ الحيض وأكثره
مسألة 215: ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت عدديّة أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب عليها قضاء الصلاة.
مسألة 216: غير ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
مسألة 217: إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بأزيد ممّا يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قليلاً، فحكم المرأة في التحيّض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتيّة المتقدّم في المسألة السابقة.
مسألة 218: لا تثبت العادة بالتمييز، أي بكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلاً بصفة الحيض في أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقي بصفة الاستحاضة وكذلك رأت في أوّل الشهر اللاحق خمسة أيّام بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عدديّة ووقتيّة بل تعدّ غير ذات عادة، وحكم غير ذات العادة المتعارفة الرجوع إلى الصفات مطلقاً كما سيأتي.