الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحكامها
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: من ترى الحيض
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: أقلّ الحيض وأكثره
أقلّ الحيض ما يستمرّ من حين خروج الدم ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فيما يتوسّطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
وأكثر الحيض عشرة أيّام، وكذلك أقلّ الطهر بين حيضتين، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.
وعلى ما تقدّم فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل، فليس بحيض.
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحكامها
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: من ترى الحيض
وأكثر الحيض عشرة أيّام، وكذلك أقلّ الطهر بين حيضتين، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.
وعلى ما تقدّم فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل، فليس بحيض.