الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » المقصد الثاني: غسل الحيض
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال
قد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم): أنّه يستحبّ غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبيّ، بل ينبغي التأكّد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.
مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغُسل، لكن إذا تركه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغُسل له كالمنيّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلك أو بغيره - عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى.
مسألة 199: إذا بال بعد الغُسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول.
مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء وإن كان قد اغتسل ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.
مسألة 201: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به، وكذلك غيره من الأغسال التي ثبتت مشروعيّتها.
مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسألة 203: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل من الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافيّ من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ وبالعكس، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدّم في غُسل الجنابة، إلّا في الاستحاضة المتوسّطة فإنّه يجب فيها الوضوء على كلّ حال.
مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغُسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غُسلها أو مسّ الميّت في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسّطة.
مسألة 207: إذا شكّ في غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غَسل البدن رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً، ولو شكّ في غَسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتّى مع الدخول في غَسل الطرف الأيسر، نعم إذا شكّ معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم يعتنِ بشكه.
مسألة 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شكّ في صحّته وفساده لم يعتنِ بالشكّ، سواء أكان الشكّ بعد دخوله في غَسل العضو الآخر أم كان قبله.
مسألة 209: إذا شكّ في الإتيان بغُسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت موقّتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حينئذٍ، ويجب عليه الغسل لكلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغُسل يمكن أن يقع على نحوين:
الأوّل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غُسل يوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بأيّ عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.
الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغُسل بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غير الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غيره أيضاً.
نعم في إجزاء أيِّ غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك - ومثله الأغسال الفعليّة سواء أكانت للدخول في مكان خاصّ كالحرم المكّيّ أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نيّة الجميع تفصيلاً ولا واحد بعينه صحّ، إذ يرجع ذلك إلى نيّة الجميع إجمالاً.
ثُمَّ إنّ ما ذكر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أُخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمسّ الميّت بعد غسله حيث يستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 211: إذا كان يعلم - إجمالاً - أنّ عليه أغسالاً لكنّه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غيره على التفصيل المتقدّم، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسّطة.
كتاب الطهارة » المقصد الثاني: غسل الحيض
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغُسل، لكن إذا تركه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغُسل له كالمنيّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلك أو بغيره - عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى.
مسألة 199: إذا بال بعد الغُسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول.
مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء وإن كان قد اغتسل ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.
مسألة 201: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به، وكذلك غيره من الأغسال التي ثبتت مشروعيّتها.
مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسألة 203: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل من الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافيّ من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ وبالعكس، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدّم في غُسل الجنابة، إلّا في الاستحاضة المتوسّطة فإنّه يجب فيها الوضوء على كلّ حال.
مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغُسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غُسلها أو مسّ الميّت في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسّطة.
مسألة 207: إذا شكّ في غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غَسل البدن رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً، ولو شكّ في غَسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتّى مع الدخول في غَسل الطرف الأيسر، نعم إذا شكّ معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم يعتنِ بشكه.
مسألة 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شكّ في صحّته وفساده لم يعتنِ بالشكّ، سواء أكان الشكّ بعد دخوله في غَسل العضو الآخر أم كان قبله.
مسألة 209: إذا شكّ في الإتيان بغُسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت موقّتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حينئذٍ، ويجب عليه الغسل لكلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغُسل يمكن أن يقع على نحوين:
الأوّل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غُسل يوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بأيّ عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.
الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغُسل بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غير الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غيره أيضاً.
نعم في إجزاء أيِّ غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك - ومثله الأغسال الفعليّة سواء أكانت للدخول في مكان خاصّ كالحرم المكّيّ أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نيّة الجميع تفصيلاً ولا واحد بعينه صحّ، إذ يرجع ذلك إلى نيّة الجميع إجمالاً.
ثُمَّ إنّ ما ذكر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أُخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمسّ الميّت بعد غسله حيث يستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 211: إذا كان يعلم - إجمالاً - أنّ عليه أغسالاً لكنّه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غيره على التفصيل المتقدّم، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسّطة.