الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يكره للجنب
قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة