الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: مستحبّات التخلّي ومكروهاته
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الأوّل: أحكام التخلّي
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: الاستنجاء
لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه، ولكنّه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزئ غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرّتين والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
مسألة 59: الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.
مسألة 60: يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزئ مثل الخرقة المبلّلة.
مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدّسة، ولو استنجى بها عصى لكنْ يطهر المحلّ.
مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلّا بالماء.
مسألة 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخرى - مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلى المحلّ نجاسة من الخارج، لم يجز في تطهيره إلّا الماء، نعم لا يضرّ في النساء تنجّسه بالبول.
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: مستحبّات التخلّي ومكروهاته
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الأوّل: أحكام التخلّي
مسألة 59: الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.
مسألة 60: يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزئ مثل الخرقة المبلّلة.
مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدّسة، ولو استنجى بها عصى لكنْ يطهر المحلّ.
مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلّا بالماء.
مسألة 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخرى - مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلى المحلّ نجاسة من الخارج، لم يجز في تطهيره إلّا الماء، نعم لا يضرّ في النساء تنجّسه بالبول.