الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: حكم الماء المطلق
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنيّة على الأحتياط اللزوميّ، سواء أكان ممّا يتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغيّر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثاني: حكم الماء المطلق
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنيّة على الأحتياط اللزوميّ، سواء أكان ممّا يتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغيّر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.