الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
الختام ←
→ كتاب الاعتكاف
فصل في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة(1576)، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث : شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان (1577)، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
الرابع : البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع (1578).
الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (1579).
[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس (1580) ونحوها مختصة بالنهار.
[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (1581)، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة (1582) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
[ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (1583)، فإنه لو جامع سهوا أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.
[ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (1584)، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره (1585) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه (1586)إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين، وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (1587).
[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء (1588)وإن كان أحوط.
[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (1589)، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه (1590) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (1591)، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر (1592) والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته (1593)، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.
***
هذا ما قصدنا ايراده في القسم الاول من تعليقة العروة الوثقى والحمد لله أولاً وآخراً وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة(1576)، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث : شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان (1577)، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
الرابع : البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع (1578).
الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (1579).
[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس (1580) ونحوها مختصة بالنهار.
[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (1581)، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة (1582) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
[ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (1583)، فإنه لو جامع سهوا أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.
[ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (1584)، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره (1585) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه (1586)إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين، وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (1587).
[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء (1588)وإن كان أحوط.
[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (1589)، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه (1590) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (1591)، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر (1592) والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته (1593)، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.
***
هذا ما قصدنا ايراده في القسم الاول من تعليقة العروة الوثقى والحمد لله أولاً وآخراً وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
(1576) )(وباللمس والتقبيل بشهوة) : على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.
(1577) )(شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان) : لا يعتبر في الاول الاحساس فليس له شمه للاشتراء ولا للتداوي إلا لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.
(1578) )(بغير البيع) : أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل تحصيل الرضا بالتصرف ونحوه.
(1579) )(وإن كان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضا في بعض المذكورات.
(1580) )(والارتماس) : على كلام تقدم.
(1581) )(وكذا اللمس والتقبيل بشهوة) : مر الكلام في حرمتهما.
(1582) )(بل لا يخلو عن قوة) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.
(1583) )(إلا الجماع) : لا يبعد إلحاقه بغيره.
(1584) )(وجب قضاءه) : على الأحوط كما مر.
(1585) )(أو في نذره) : على النحو الذي تقدم بيانه.
(1586) )(يجب قضاؤه) : على إشكال.
(1587) )(إشكال) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.
(1588) )(لا يجب الفور في القضاء) : ولكن لا يؤخره بحيث يعد تهاونا موجبا لتفويته.
(1589) )(وإن كان أحوط) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.
(1590) )(وجب على الولي قضاؤه) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.
(1591) )(وجبت الكفارة) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
(1592) )(لخلف النذر) : إذا استلزمه إبطال الاعتكاف.
(1593) ((والأخرى تحملا عن امرأته) : على الأحوط كما مر.