الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في أحكام الاعتكاف ←
→ فصل (في أقسام الصوم)
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأول (1527)، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه، وينقسم إلى واجب ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، وإلا ففي أصل الشرع مستحب، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك (1528)، بل هو الأقوى، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور (1529) :
الأول : الإيمان، فلا يصح من غيره.
الثاني : العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات، والتعيين (1530) إذا تعدد ولو إجمالا، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لانه من أحكامه (1531)، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث، ووقت النية قبل الفجر (1532)، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (1533) لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع : الصوم، فلا يصح بدونه، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء (1534) ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فأصلاً بين أيام الاعتكاف (1535).
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلو نواه كذلك بطل، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها، ولا حد لأكثره، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمل، واليوم (1536)من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (1537).
السادس : أن يكون في المسجد الجامع (1538)، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخير بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (1539) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (1540)، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه (1541)، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما (1542)، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن : استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، وأما لو خرج ناسيا (1543) أو مكرها فلا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال (1544) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط.
[ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[ 2562 ] مسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.
[ 2563 ] مسألة 4 : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تم اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
[ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
[ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر (1545) أو الإجارة.
[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (1546)، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر (1547)، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح، ووجب عليه ضم يومين آخرين.
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر (1548).
[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما (1549)ويضم إلى كل واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (1550)، والأحوط التتابع فيه أيضاً، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.
[ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين، والأولى جعل المقضي أول الثلاثة (1551) وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
[ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا (1552) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
[ 2576 ] مسألة 17 : لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (1553)، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (1554)، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.
[ 2577 ] مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع.
[ 2578 ] مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه (1555) إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[ 2579 ] مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (1556)، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه.
[ 2580 ] مسألة 21 : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.
[ 2581 ] مسألة 22 : قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر.
[ 2582 ] مسألة 23 : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (1557) .
[ 2583 ] مسألة 24 : لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (1558) أو البينة الشرعية، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (1559)، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (1560).
[ 2584 ] مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
[ 2585 ] مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[ 2586 ] مسألة 27 : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.
[ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (1561)، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (1562).
[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (1563) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة (1564) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (1565) فيه وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (1566) لحرمة لبثه فيه.
[ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (1567)، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
[ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه.
[ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي تحته (1568) أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا (1569)إلا مع الضرورة.
[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد (1570) وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، وأما إذا طلقت بائنا (1571)فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، وأما بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا (1572)، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (1573)، كأن يقول : « لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا » (1574) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط (1575) حال النذر في جواز
الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[ 2601 ] مسألة 42 : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
ويشترط في صحته أمور (1529) :
الأول : الإيمان، فلا يصح من غيره.
الثاني : العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات، والتعيين (1530) إذا تعدد ولو إجمالا، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لانه من أحكامه (1531)، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث، ووقت النية قبل الفجر (1532)، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (1533) لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع : الصوم، فلا يصح بدونه، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء (1534) ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فأصلاً بين أيام الاعتكاف (1535).
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلو نواه كذلك بطل، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها، ولا حد لأكثره، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمل، واليوم (1536)من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (1537).
السادس : أن يكون في المسجد الجامع (1538)، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخير بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (1539) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (1540)، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه (1541)، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما (1542)، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن : استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، وأما لو خرج ناسيا (1543) أو مكرها فلا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال (1544) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط.
[ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[ 2562 ] مسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.
[ 2563 ] مسألة 4 : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تم اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
[ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
[ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر (1545) أو الإجارة.
[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (1546)، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر (1547)، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح، ووجب عليه ضم يومين آخرين.
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر (1548).
[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما (1549)ويضم إلى كل واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (1550)، والأحوط التتابع فيه أيضاً، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.
[ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين، والأولى جعل المقضي أول الثلاثة (1551) وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
[ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا (1552) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
[ 2576 ] مسألة 17 : لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (1553)، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (1554)، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.
[ 2577 ] مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع.
[ 2578 ] مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه (1555) إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[ 2579 ] مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (1556)، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه.
[ 2580 ] مسألة 21 : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.
[ 2581 ] مسألة 22 : قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر.
[ 2582 ] مسألة 23 : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (1557) .
[ 2583 ] مسألة 24 : لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (1558) أو البينة الشرعية، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (1559)، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (1560).
[ 2584 ] مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
[ 2585 ] مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[ 2586 ] مسألة 27 : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.
[ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (1561)، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (1562).
[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (1563) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة (1564) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (1565) فيه وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (1566) لحرمة لبثه فيه.
[ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (1567)، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
[ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه.
[ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي تحته (1568) أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا (1569)إلا مع الضرورة.
[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد (1570) وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، وأما إذا طلقت بائنا (1571)فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، وأما بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا (1572)، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (1573)، كأن يقول : « لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا » (1574) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط (1575) حال النذر في جواز
الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[ 2601 ] مسألة 42 : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
(1527) (لكن الأحوط الأول) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أيضاً.
(1528) (لا يبعد ذلك) : فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاء.
(1529) (ويشترط في صحته أمور) : يجري في الشرطين الأولين ما تقدم في كتاب الصوم.
(1530) (والتعيين) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.
(1531) (لأنه من أحكامه) : التعليل محل نظر، والظاهر كفاية نية الوجوب في الطالب كما ان الاقوى كفاية نية كل من الوجوب والندب في الواجب بالعرض.
(1532) (ووقت النية قبل الفجر) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.
(1533) (لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مر في نظائر المقام.
(1534) (ولا من الحائض والنفساء) : كما لا يجوز لهما نفس اللبث في المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشريعا أيضاً.
(1535) (فيكون العيد فأصلاً بين أيام الاعتكاف) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافا مستقلا فلا بد وإن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
(1536) (واليوم) : أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقدم في تحديده.
(1537) (إشكال) : بل منع.
(1538) (أن يكون في المسجد الجامع) : إلا إذا اختص بإمامته غير العادل على الأحوط.
(1539) (إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزا صحة اعتكافه وصومه ـ إذا لم يكن منافيا لحق المولى كما مر ـ ولا يتوقف على أذنه له فيهما.
(1540) (إلى أجيره الخاص) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.
(1541) (إذا كان منافيا لحقه) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتكافها.
(1542) (لإيذائهما) : شفقة عليه.
(1543) (وأما لو خرج ناسيا) : لا يبعد البطلان به.
(1544) (ولا يجب الاغتسال) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقا وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرما ـ وإلا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.
(1545) (لم يجزئ عن النذر) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائما.
(1546) (بطل نذره) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.
(1547) (إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.
(1548) (جزء من الشهر) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوما لا ما بين الهلالين.
(1549) (يوما فيوما) : لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلا على اليوم الأول مثلا، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأول بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الإيجار وشبهه وإلا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة.
(1550) (وجب قضاؤه) : على الأحوط لزوما، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتيين.
(1551) (والأولى جعل المقضي أول الثلاثة) : الأظهر أنه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهرا.
(1552) (وجب أن يضم إليها سادسا) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر.
(1553) (وجب قضاؤه) : على الأحوط.
(1554) (عمل بالظن) : بل يحسب كل شهر ثلاثين يوما ما لم يعلم النقصان عادة.
(1555) (أو قضاؤه) : على الأحوط.
(1556) (ما لم يعلم خروجها) : مع وجود أمارة على دخولها.
(1557) (لم يجر عليه حكم المسجد) : إذا لم تكن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.
(1558) (أو الشياع المفيد للعلم) : أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية.
(1559) (وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال) : بل منع ما لم يفد الاطمئنان.
(1560) (والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي) : مع الترافع عنده.
(1561) (بطل) : على تفصيل تقدم.
(1562) (إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد) : إلا إذا كان واجبا من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.
(1563) (لحضور الجماعة) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.
(1564) (أو الراجحة) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بد منها.
(1565) (ولم يمكن الاغتسال) : تقدم حكم الاغتسال.
(1566) (بطل اعتكافه) : فيه تفصيل.
(1567) (فالأقوى بطلان اعتكافه) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.
(1568) (بل الأحوط أن لا يمشي تحته) : الأظهر جوازه.
(1569) (بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا) : بل بعد قضاء الحاجة.
(1570) (للاعتداد) : إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجبا عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بد لها من إتمام اعتكافها مطلقا فيما إذا لم تشترط الرجوع في اعتكافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو أتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل.
(1571) (وأما إذا طلقت بائنا) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.
(1572) (على عروض عارض أو لا) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.
(1573) (يجوز اشتراطه في نذره) : بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطا .
(1574) (أو مطلقا) : مر الإشكال فيه.
(1575) (فيكفي الاشتراط) : مع إتيان الاعتكاف وفاء بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالا.