الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صوم الكفارة ←
→ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط (1474)، ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ، وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال (1475)، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر (1476)، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة.
[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على ما فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأما ما أتى به على وفق مذهبه (1477) فلا قضاء عليه.
[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (1478)من غير سبق نية، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.
[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، وكذا في الأيام (1479).
[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر (1480) ونحوهما، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (1481).
[ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (1482)، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (1483)، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره، وإن كان الأحوط عدمه.
[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة (1484) عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمد والأحوط مدان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد (1485)، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.
[ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة (1486) والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ الجمع، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (1487) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، وإما يوجب القضاء فقط (1488) وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
[ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
[ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
[ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (1489) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما (1490)، وإن عجز فالاستغفار.
[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته .
[ 2540 ] مسألة 19 : يجب (1491) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض (1492)أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (1493)، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا (1494) أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا.
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب (1495) عنه.
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا (1496)، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
[ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا (1497) وإلا وجب عليه.
[ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (1498)، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه (1499) باستصحاب بقائه، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط (1500).
[ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة.
[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على ما فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأما ما أتى به على وفق مذهبه (1477) فلا قضاء عليه.
[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (1478)من غير سبق نية، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.
[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، وكذا في الأيام (1479).
[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر (1480) ونحوهما، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (1481).
[ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (1482)، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (1483)، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره، وإن كان الأحوط عدمه.
[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة (1484) عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمد والأحوط مدان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد (1485)، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.
[ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة (1486) والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ الجمع، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (1487) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، وإما يوجب القضاء فقط (1488) وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
[ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
[ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
[ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (1489) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما (1490)، وإن عجز فالاستغفار.
[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته .
[ 2540 ] مسألة 19 : يجب (1491) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض (1492)أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (1493)، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا (1494) أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا.
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب (1495) عنه.
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا (1496)، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
[ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا (1497) وإلا وجب عليه.
[ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (1498)، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه (1499) باستصحاب بقائه، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط (1500).
[ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .
(1474) (وإن كان أحوط) : مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام صوم ذلك اليوم.
(1475) (ولكن في وجوبه إشكال) : والأظهر عدمه.
(1476) (لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر) : مر أن الأحوط لزوما للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
(1477) (على وفق مذهبه) : أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.
(1478) (إلى الغروب) : وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده.
(1479) (وكذا في الايام) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.
(1480) (والنذر) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.
(1481) (كما مر) : وقد مر منع إطلاقه.
(1482) (لم يقع لغيره) : بل يقع مندوباً كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الأولى من فصل النية.
(1483) (لا يجوز العدول إلى غيره) : مما اخذ فيه عنوان قصدي يصوم الكفارة زاما الصزم المندوب فيجوز العدول اليه يقع بلا حاجة الى العدول وتجديد النية كما يعلم مما مر، ولا فرق فيما ذكر بين ماقبل الزوال وما بعده.
(1484) (ولكن يستحب النيابة) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.
(1485) (وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد) : لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.
(1486) (وجب عليه الجمع بين الكفارة) : أي كفارة التأخير المعبر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط، نعم لا إشكال في ثبوت كفارة الإفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الإفطار على تفصيل تقدم في محله.
(1487) (فلا يبعد كفاية القضاء) : كفايته محل إشكال، سيما اذا لم يكن له عذر عرفي في التأخير، بل لايبعد وجوب الكفارة عليه في هذه الصورة.
(1488) (وأما يوجب القضاء فقط) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.
(1489) (وأذن له السيد) : اعتبار إذنه غير واضح.
(1490) (فصوم ثمانية عشر يوما) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.
(1491) (يجب) : على الأحوط، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
(1492) (ما فات بالمرض) : أو الحيض أو النفاس، بناء على تعميم الحكم بالنسبة الى الام.
(1493) (على الأقوى) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.
(1494) (وإن كان طفلا) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.
(1495) (أكبر الذكور من الأقارب) : على ترتيب طبقات الإرث.
(1496) (اشتركا) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.
(1497) (سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر.
(1498) (أو أقر به عند موته) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.
(1499) (فالظاهر عدم الوجوب عليه) : بل هو غير ظاهر.
(1500) (وهو الأحوط) : ولكن الأظهر هو الأول .