الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ←
→ فصل في شرائط وجوب الصوم
فصل (في موارد جواز الإفطار)
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم، أو كان حرجا ومشقة، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً (1451) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء (1452) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث : من به داء العطش، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة، ويجب عليه التصدق بمد (1453)، والأحوط مدان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء (1454) عليه إذا تمكن بعد ذلك، كما أن الأحوط (1455) أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع : الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى (1456) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (1457) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم، أو كان حرجا ومشقة، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً (1451) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء (1452) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث : من به داء العطش، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة، ويجب عليه التصدق بمد (1453)، والأحوط مدان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء (1454) عليه إذا تمكن بعد ذلك، كما أن الأحوط (1455) أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع : الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى (1456) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (1457) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
(1451) (بل في صورة التعذر أيضا) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.
(1452) (والأقوى وجوب القضاء) : بل الأقوى عدم الوجوب.
(1453) (ويجب عليه التصدق بمد) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.
(1454) (بل الأقوى وجوب القضاء) : بل الأقوى عدم وجوبه.
(1455) (كما أن الأحوط) : لا بأس بتركه.
(1456) (بل الأقوى) : الأقوائية ممنوعة.
(1457) (الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.