الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في شرائط وجوب الصوم ←
→ فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
فصل في شرائط صحة الصوم
فصل في شرائط صحة الصوم (1426)
وهي أمور :
الأول : الإسلام والإيمان (1427)، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه (1428)، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.
الثاني : العقل (1429)، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.
الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم.
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (1430).
الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث : صوم النذر (1431) المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل (1432) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، وأما الناسي فلا يلحق(**) بالجاهل في الصحة وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه (1433) أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف (1434)، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (1435)، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه (1436) ولا يصح منه.
[ 2502 ] مسألة 1 : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه (1437)، ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا، وإن استيقظ قبله نوى وصح، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[ 2503 ] مسألة 2 : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها (1438)، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب (1439) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (1440)، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله (1441) بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال (1442) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
وهي أمور :
الأول : الإسلام والإيمان (1427)، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه (1428)، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.
الثاني : العقل (1429)، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.
الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم.
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (1430).
الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث : صوم النذر (1431) المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل (1432) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، وأما الناسي فلا يلحق(**) بالجاهل في الصحة وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه (1433) أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف (1434)، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (1435)، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه (1436) ولا يصح منه.
[ 2502 ] مسألة 1 : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه (1437)، ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا، وإن استيقظ قبله نوى وصح، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[ 2503 ] مسألة 2 : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها (1438)، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب (1439) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (1440)، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله (1441) بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال (1442) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
(1426) (في شرائط صحة الصوم) : بالمعنى الجامع بين شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة.
(1427) (الإيمان) : الأظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحة ـ بمعنى موافقة التكليف ـ وإن كان معتبرا في استحقاق الثواب.
(1428) (لم يصح صومه) : فيه إشكال فالأحوط للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وللمرتد الجمع بين الإتمام كذلك والقضاء.
(1429) (العقل) : إذا أوجب فقده الإخلال بالنية المعتبرة في الصوم وإلا ـ كما إذا كان مسبوقا بها ـ فللصحة وجه فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالجمع بين الإتمام والقضاء للسكران، وبالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء للمجنون والمغمى عليه.
(1430) (إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية) : على الأحوط الأولى كما تقدم.
(1431) (صوم النذر) : أي في اليوم المعين.
(1432) (والأفضل) : بل الأحوط ولا يترك.
(**) (فلا يلحق): على الاحوط.
(1433) (أو شدة ألمه) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله.
(1434) (أو الاحتمال الموجب للخوف) : المستند إلى المناشئ العقلائية.
(1435) (وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فإن حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الأمر به مطلقا ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة.
(1436) (وجب عليه تركه) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويصح لو كان مخطئا في اعتقاده.
(1437) (بطل صومه) : بل الأحوط الإتمام رجاء ثم القضاء.
(1438) (يستحب تمرينه عليها) : بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت، هذا بالنسبة إلى الذكر وأما الأنثى فيستحب أيضا تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سن معين.
(1439) (أن لا يكون عليه صوم واجب) على الاحوط االاولى في غير قضاء شهر رمضان.
(1440) (فالأقوى صحته) : فيه إشكال.
(1441) (فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله) : بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده.
(1442) (ففي صحته إشكال) : بل منع كما مر وجهه في كتاب الصلاة.