الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في شرائط صحة الصوم ←
→ فصل (في موارد وجوب القضاء دون الكفارة)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (1424)، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين (1425)ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[ 2501 ] مسألة 1 : لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
[ 2501 ] مسألة 1 : لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
(1424) (ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي
(1425) (في كل من الطرفين) : لا يجب الإمساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له ، كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبين الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه، نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم انه لولاها لوقع الاكل – مثلا – بعد طلوع الفجر ولو في بعض الايام.