الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم ←
→ فصل في كفارة الصوم
فصل (في موارد وجوب القضاء دون الكفارة)
يجب القضاء دون الكفارة في موارد (1410).
أحدها : ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصا الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (1411) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (1412).
السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه (1413)، وكذا إذا اخبره عدل (1414) بل عدلان، بل الاقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة، وإن كان الأحوط إعطاؤها (1415)، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء (1416) فضلا عن الكفارة.
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة (1417) ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
[ 2496 ] مسألة 1 : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (1418).
[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر (1419) عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب.
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد (1420) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (1421)، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه (1422).
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً (1423).
أحدها : ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصا الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (1411) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (1412).
السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه (1413)، وكذا إذا اخبره عدل (1414) بل عدلان، بل الاقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة، وإن كان الأحوط إعطاؤها (1415)، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء (1416) فضلا عن الكفارة.
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة (1417) ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
[ 2496 ] مسألة 1 : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (1418).
[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر (1419) عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب.
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد (1420) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (1421)، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه (1422).
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً (1423).
(1410) (في موارد) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة.
(1411) (وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
(1412) (أو لعدم العلم بصدقه) : مع عدم مراعاته بنفسه.
(1413) (وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه) : على القول بجواز التقليد لمثله.
(1414) (وكذا إذا أخبره عدل) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضاً.
(1415) (وإن كان الأحوط إعطاؤها) : لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق.
(1416) (لم يكن عليه قضاء) : فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
(1417) (إلا في صورة) : مر أن هذا الاستثناء غير ثابت، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق.
(1418) (على الأحوط) : بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.
(1419) (فالأحوط ترك المفطر) : والأقوى أن مع حصول الاطمئنان لا يجري الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر.
(1420) (إدخال الماء في الفم للتبرد) : أي لعطش.
(1421) (وكذا لو أدخله عبثا فسبقه) : على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه.
(1422) (أو ينسى فيبلعه) : ولكن لو تنضنض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط.
(1423) (وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا) : بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة.