الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في كفارة الصوم ←
→ فصل (في ما يجوز ارتكابه للصائم)
فصل (في ما يكره للصائم)
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (1383)، وإلا حرم (1384) إذا كان في الصوم الواجب المعين (1385).
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (1386)، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع : بل الثوب على الجسد.
الثامن : جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع : الحقنة بالجامد.
العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر : المضمضة عبثا، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر : إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (1383)، وإلا حرم (1384) إذا كان في الصوم الواجب المعين (1385).
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (1386)، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع : بل الثوب على الجسد.
الثامن : جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع : الحقنة بالجامد.
العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر : المضمضة عبثا، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر : إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
(1383)(ولا كان من عادته) : بحيث كان واثقا بعدمه .
(1384)(وإلا حرم) : بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها .
(1385)(في صوم الواجب المعين) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
(1386)(وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتا للنية ـ كما في المقام ـ محل إشكال.