الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل (في ما يجوز ارتكابه للصائم) ←
→ ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (1370)، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (1371) والعالم ولا بين المكره وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (1372)، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه (1373)، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (1374).
[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب (1375)ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (1376) يجوز له (1377) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار (1378)، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار (1379).
[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
[ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه (1373)، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (1374).
[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب (1375)ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (1376) يجوز له (1377) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار (1378)، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار (1379).
[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
(1370) (وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع.
(1371) (الجاهل بقسميه) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .
(1372) (بطل صومه على الأقوى) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط .
(1373) (بطل صومه) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعا ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.
(1374) (بطل صومه) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم .
(1375) (وإن أمكن إخراجه وجب) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة 73، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط .
(1376) (خاف من الهلاك) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله .
(1377) (يجوز له) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط .
(1378) (ولو كان بنحو الإيجار) : لا يخلو عن تأمل .
(1379) (فإنه كالقصد للإفطار) : مر الكلام فيه .