الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات ←
→ فصل في النية
ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهو أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعُشر حبة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[ 2384 ] مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه، وبطل صومه على فرض الدخول (1298).
[ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
[ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق، وإن كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط (1299) فيه بترك الابتلاع.
[ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (1300)، كما إذا صب دواءاً، في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة (1301)، بل وكذا لو كانت هي الواطئة، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (1302)، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (1303) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (1304).
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر (1305).
[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها (1306)، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما (1307)، ولو دخل الرجل بالخنثى (1308) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (1309).
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه (1310) لم يكن عليه شيء.
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط(1311) تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (1312).
[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته (1313) الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان (1314)، وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس : تعمد الكذب (1315) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى (1316)، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى إلحاق (1317) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون الكذب عليهم أيضاً موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً.
[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (1318)، وإن كان الأحوط القضاء.
[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه.
[ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه (1319)، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.
[ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر (1320) فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (1321) بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر(1322) بشرط العلم بكونه مفطرا.
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (1323) أصلاً لم يبطل صومه.
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (1324)، بل وغير الغليظ على الأحوط (1325)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (1326) مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (1327) ودخان التنباك ونحوه (1328)، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
السابع : الارتماس في الماء (1329)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
[ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
[ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
[ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
[ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه.
[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.
[ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
[ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه.
[ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله، إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معاً، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
[ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالما بهما بطلا معاً، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان (1330)، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (1331)، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (1332)، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب (1333)، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس (1334)إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه (1335) به أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
[ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (1336) الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان (1337) بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (1338)، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.
[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (1339).
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط.
[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا (1340)، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[ 2438 ] مسألة 55 : من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام (1341) قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.
[ 2439 ] مسألة 56 : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه (1342) لحقه حكم تعمد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (1343)، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه (1344) وصح صومه، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه (1345)، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول (1346) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني.
[ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط إلحاق (1347) غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
[ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
[ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل (1348) وإن أتى به في أول الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه (1349) في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (1350)، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه (1351) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (1352).
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النوات أو الدود لا يعد منه.
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه (1353) وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجمع (1354) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (1355) إن كان الإخراج منحصرا في القيء، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل دُرِّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1356).
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب (1357) إذا لم يكن حرج وضرر.
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه (1358) مع إمكانه، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه (1359).
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (1360).
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (1361)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (1362).
[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ « أخ » (1363) أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (1364)، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق (1365) كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة (1366)، وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها، وإن وصل إلى الحد (1367) فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته، وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف.
[ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل اصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل (1368)مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري (1369) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
الأول والثاني : الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعُشر حبة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[ 2384 ] مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه، وبطل صومه على فرض الدخول (1298).
[ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
[ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق، وإن كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط (1299) فيه بترك الابتلاع.
[ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (1300)، كما إذا صب دواءاً، في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة (1301)، بل وكذا لو كانت هي الواطئة، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (1302)، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (1303) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (1304).
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر (1305).
[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها (1306)، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما (1307)، ولو دخل الرجل بالخنثى (1308) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (1309).
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه (1310) لم يكن عليه شيء.
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط(1311) تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (1312).
[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته (1313) الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان (1314)، وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس : تعمد الكذب (1315) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى (1316)، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى إلحاق (1317) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون الكذب عليهم أيضاً موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً.
[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (1318)، وإن كان الأحوط القضاء.
[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه.
[ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه (1319)، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.
[ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر (1320) فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (1321) بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر(1322) بشرط العلم بكونه مفطرا.
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (1323) أصلاً لم يبطل صومه.
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (1324)، بل وغير الغليظ على الأحوط (1325)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (1326) مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (1327) ودخان التنباك ونحوه (1328)، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
السابع : الارتماس في الماء (1329)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
[ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
[ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
[ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
[ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه.
[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.
[ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
[ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه.
[ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله، إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معاً، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
[ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالما بهما بطلا معاً، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان (1330)، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (1331)، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (1332)، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب (1333)، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس (1334)إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه (1335) به أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
[ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (1336) الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان (1337) بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (1338)، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.
[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (1339).
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط.
[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا (1340)، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[ 2438 ] مسألة 55 : من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام (1341) قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.
[ 2439 ] مسألة 56 : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه (1342) لحقه حكم تعمد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (1343)، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه (1344) وصح صومه، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه (1345)، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول (1346) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني.
[ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط إلحاق (1347) غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
[ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
[ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل (1348) وإن أتى به في أول الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه (1349) في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (1350)، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه (1351) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (1352).
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النوات أو الدود لا يعد منه.
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه (1353) وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجمع (1354) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (1355) إن كان الإخراج منحصرا في القيء، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل دُرِّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1356).
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب (1357) إذا لم يكن حرج وضرر.
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه (1358) مع إمكانه، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه (1359).
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (1360).
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (1361)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (1362).
[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ « أخ » (1363) أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (1364)، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق (1365) كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة (1366)، وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها، وإن وصل إلى الحد (1367) فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته، وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف.
[ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل اصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل (1368)مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري (1369) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
(1298) (على فرض الدخول) : بل يشكل عليه نية الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطرا فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الإخلال بالنية مبطلا له وقد مر تفصيله، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفارة إذا كان الصوم مما تجب الكفارة بالإفطار فيه وسيجيء بيانه.
(1299) (فلا يترك الاحتياط) : لا يبعد جواز تركه.
(1300) (إذا لم يصدق الأكل والشرب) : وإن كان له مفعول الغذاء ـ كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالإبرة في الوريد ـ نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب وأما مع صدقه كما إذا أحدث منفذا إلى الجوف من غير طريق الحلق لإيصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقق الإفطار به.
(1301) (وكذا لو كان الموطوء بهيمة) : على الاحوط فيه وفيما بعده وكذا في الوطء دبر الذكر للواطي والموطوء.
(1302) (أو مقدارها من مقطوعها) : بل يكفي فيه صدق الإيلاج عرفا.
(1303) (لم يبطل) : فيه إشكال بل منع.
(1304) (من حيث أنه نوى المفطر) : مر الكلام في اقتضائه البطلان.
(1305) (من حيث أنه نوى المفطر) : تقدم الكلام فيه.
(1306) (لم يبطل صومه ولا صومها): اذا فرض كون الخنثى ذا شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسلين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالادخال في قُبلها وبادخالها في قُبل الانثى وكذا في دُبرها على الاحوط كما يبطل صوم الرجل اذا ادخل فيها قُبلاً وكذا دبراً على الاحوط، واما اذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنها تعد حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أنثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها وإن قلنا أنها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وإن لم يتيسر تشخيص ذلك فلابد لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبرا ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن.
(1307) (بطل صومهما) : على ما تقدم.
(1308) (ولو دخل الرجل بالخنثى) : أي قبلا.
(1309) (لم يبطل صومه) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشقفة.
(1310) (من دون ايجاد شيء مما يقتضيه) : او ما يكون معرضاً له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني.
(1311) (فالاحوط) : الاولى.
(1312) (من باب نية ايجاد المفطر) : تقدم الكلام فيها.
(1313) (لكن كان من عادته) : مع التفاته إليها.
(1314) (فالأقوى عدم البطلان) : مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلا فالأقوى خلافه.
(1315) (تعمد الكذب) : على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية.
(1316) (بنحو الفتوى) : على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه.
(1317) (الأقوى إلحاق) : بل الأقوى عدم الإلحاق فيه وفيما بعده.
(1318) (فالظاهر عدم البطلان) : إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم.
(1319) (بطل صومه) : إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه.
(1320) (لم يرتفع عنه الأثر) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلا فيدخل في نية المفطر بناء على مفطرية الكذب.
(1321) (مع الظن بكذبه) : إذا لم يكن معتمدا على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب.
(1322) (دخل في عنوان قصد المفطر) : بناءً على الاحتياط المتقدم.
(1323) (بأن لم يقصد المعنى) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.
(1324) (إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلا ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفا وإلا فعلى الأحوط وجوبا.
(1325) (على الأحوط) : لا بأس بتركه.
(1326) (أو بإثارة الهواء) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.
(1327) (والأقوى إلحاق البخار الغليظ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفا، وإلا فعلى الأحوط الأولى.
(1328) (ودخان التنباك ونحوه) : على الأحوط وجوبا.
(1329) (الارتماس في الماء) : على المشهور، والأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية.
(1330) (في صوم شهر رمضان) : لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.
(1331) (قضاء شهر رمضان على الأقوى) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً.
(1332) (مع العزم على ترك الغسل) : أو مع التردد فيه على ما سيجيء .
(1333) (وإن كان عاصيا في الإجناب) : فيه تأمل .
(1334) (كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس) : الكلام المتقدم في تعمد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضا .
(1335) (الأحوط إلحاق قضائه) : لا يترك هذا الاحتياط .
(1336) (يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط) : الأولى، ومنه يظهر الحال فيما بعده .
(1337) (الأقوى بطلان صوم شهر رمضان) : بمعنى وجوب قضائه، فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكره بعد طلوع الفجر أتم صومه ـ بنية القربة المطلقة على الأحوط ـ وقضاه .
(1338) (يوم أو أيام) : ما لم يتحقق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمم لأحد مسوغاته مع استمراره .
(1339) (حتى ضاق الوقت) : ولم يتيمم .
(1340) (لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا) : مر أنه يصح مطلقا من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه .
(1341) (لا يجوز له أن ينام) : حذرا عن فوات الواجب بناء على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، وأما بناءً على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي .
(1342) (أو مع التردد فيه) : الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي .
(1343) (وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير) : في عدم وجوب الكفارة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فنام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضا .
(1344) (فلا شيء عليه) : إذا كان واثقا بالانتباه وإلا فالأحوط وجوب القضاء .
(1345) (إذا لم يكن معتاد الانتباه) : أو واثقا به من جهة أخرى كتوقيت الساعة المنبهة .
(1346) (ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول) : بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوة .
(1347) (الأحوط إلحاق) : والأظهر عدمه .
(1348) (يجوز قصد الوجوب في الغسل) : الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت .
(1349) (لا يجوز إجناب نفسه) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة 55 .
(1350) (ولكن وسع للتيمم) : تقدم الكلام فيه في (الثامن) .
(1351) (فتبين ضيقه) : حتى عن التيمم .
(1352) (على الأحوط) : لا بأس بتركه .
(1353) (بطل صومه) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة .
(1354) (تجب كفارة الجمع) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم .
(1355) (فسد صومه) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات الى كونه مانعاً عن صحة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.
(1356) (فالأحوط القضاء) : والأظهر عدم وجوبه.
(1357) (وجب) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.
(1358) (وجب إخراجه) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع.
(1359) (سقط وجوبه وصح صومه) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحد المتقدم وإن توقف على القيء ـ إلا إذا كان حرجيا أو ضرريا ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.
(1360) (فلا يجوز) : مع صدق التقيأ عليه.
(1361) (فلا يجب) : المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحد الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا.
(1362) (عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق) : بل لوجه آخر.
(1363) (بالتكلم بـ أخ) : التلفظ بالحرفين وإن كان مبطلا للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.
(1364) (وجب) : إن لم يكن حرجيا أو ضرريا .
(1365) (فإن لم يصل إلى الحد من الحلق) : لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر .
(1366) (ولو في ضيق وقت الصلاة) : في ضيق الوقت لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محل كلامه ظاهراً .
(1367) (وإن وصل إلى الحد) : إذا وصل إلى الحد الذي تقدم بيانه في التعليق على المسألة الخامسة والسبعين لم يجب إخراجه مطلقا ويصح كل من صومه وصلاته .
(1368) (وهو مشكل) : لا إشكال فيه .
(1369) (لا بأس بالتجشؤ القهري) : تقدم الكلام في هذه المسألة .