الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ←
→ كتاب الصوم
فصل في النية
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات (1259)، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضاً القصد إلى نوعه (1260) من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان (1261) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزئه (1262) كما لا يجزئ لما قصده أيضاً، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً (1263)، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد (1264) مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخي -أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن (1265) ـ أيضاً ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (1266).
[ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (1267)، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين (1268)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (1269) لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا (1270) مثلاً أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه (1271)، وكذا إن لم يرتكبه (1272) ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندباً، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد (1273)، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه (1274) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال.
[ 2367 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاءاً (1275)، وكذا إذا كان عليه نذران (1276) كل واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (1277) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فأن قصدهما أثيب عليهما (1278)، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز (1279) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (1280)، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال (1281)، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (1282)، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (1283) على الأقوى.
[ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (1284)، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[ 2374 ] مسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، والأولى(1285) أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءاً، أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النية (1286) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول : أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءاً مثلا وإن كان من رمضان كان واجباً، والأقوى بطلانه(1287) أيضاً.
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته، فالأقوى صحته، وإن كان الأحوط خلافه.
[ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا (1288) تأدبا، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (1289)، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
[ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال (1290).
[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (1291)، وكذا لو صام (1292) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع (1293) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا (1294)، وأما في غير الواجب المعين فيصح (1295) لو رجع قبل الزوال.
[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (1296) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة (1297) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
[ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (1267)، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين (1268)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (1269) لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا (1270) مثلاً أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه (1271)، وكذا إن لم يرتكبه (1272) ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندباً، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد (1273)، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه (1274) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال.
[ 2367 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاءاً (1275)، وكذا إذا كان عليه نذران (1276) كل واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (1277) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فأن قصدهما أثيب عليهما (1278)، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز (1279) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (1280)، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال (1281)، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (1282)، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (1283) على الأقوى.
[ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (1284)، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[ 2374 ] مسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، والأولى(1285) أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءاً، أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النية (1286) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول : أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءاً مثلا وإن كان من رمضان كان واجباً، والأقوى بطلانه(1287) أيضاً.
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته، فالأقوى صحته، وإن كان الأحوط خلافه.
[ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا (1288) تأدبا، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (1289)، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
[ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال (1290).
[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (1291)، وكذا لو صام (1292) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع (1293) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا (1294)، وأما في غير الواجب المعين فيصح (1295) لو رجع قبل الزوال.
[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (1296) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة (1297) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
(1259) (كسائر العبادات) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافا إلى الله تعالى بإضافة تذللية.
(1260) (القصد إلى نوعه) : الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.
(1261) (وأما في شهر رمضان) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في المسألة السادسة.
(1262) (لم يجزئه) : إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط.
(1263) (لم يجزئه أيضا) : على الأحوط والأقرب الإجزاء.
(1264) (قصد الصوم في الغد) : الأقوى فيه الإجزاء.
(1265) (وعمل بالظن) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي.
(1266) (بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة) : بل الأقوى أن كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك.
(1267) (والقضاء) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
(1268) (إلا إذا كان منافيا للتعيين) : مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان قصدي.
(1269) (بطل) : بل يصح أداء لولا الإخلال بنية القربة من جهة التشريع.
(1270) (لكن بقيد كونه قضائيا) : حيث إن الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيرا للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(1271) (بطل صومه) : فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث .
(1272) (وكذا إن لم يرتكبه) : صحته لا تخلو عن قوة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الإمساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق .
(1273) (إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل .
(1274) (لا تجزئه) : بل تجزيه مطلقا إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيدا به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاء أو كفارة أو شكرا أو زجرا فإنه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر، وأما إذا لم يقصده فالأظهر صحة ذلك الغير مطلقا وإن لم يتحقق به الوفاء بنذره .
(1275) (بل يكفيه نية الصوم قضاءا) : لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفارة إذا أخر قضائه .
(1276) (وكذا إذا كان عليه نذران) : مع اتحاد متعلقيهما حتى بلحاظ العناوين القصدية وإلا فلا يكفي إلا مع قصدها الملازم مع التعيين .
(1277) (ونذر صوم يوم معين من شهر معين) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر، وأما إذا كان الانطباق ضروريا فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني .
(1278) (فإن قصدهما أثيب عليهما) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
(1279) (ولا يجوز) : بل يجوز تكليفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه .
(1280) (عند طلوع الفجر الصادق) : بمعنى أنه لابد من حدوث الإمساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا ـ لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي .
(1281) (ولا يجزئه اذا تذكر بعد الزوال) : على الاحوط.
(1282) (على الاصح) : بل على الاحوط.
(1283) (يمكن تجديدها فيه) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية .
(1284) (صح على الأقوى) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم .
(1285) (والأولى) : فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازا ـ حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره .
(1286) (ووجب عليه تجديد النية) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم .
(1287) (والأقوى بطلانه) : بل صحته لا يخلو عن وجه .
(1288) (وجوبا) : على الأحوط .
(1289) (ولكن كان بعد الزوال) : بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاءً ثم القضاء .
(1290) (قبل الزوال) : عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سيما قبل الزوال مبني على الاحتياط.
(1291) (لم ينعقد صومه) : على الأحوط .
(1292) (وكذا لو صام) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً.
(1293) (أو القاطع) : أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته .
(1294) (بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقا .
(1295) (فيصح) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر .
(1296) (لا يجوز العدول من صوم إلى صوم) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره ـ وإن كان مقيدا بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب، فمثلا إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولا ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .
(1297) (بل من جهة) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلاً.