الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في النية ←
→ فصل في أحكام صلاة المسافر
كتاب الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (1254)، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر (1255) عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد (1256) يجب قتله، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطاً (1257)، فإن عاد عزر ثانياً، فإن عاد قتل (1258)على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
(1254) (والمكروه بمعنى قلة الثواب) : بل الاعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح، وعلى أي حال لا يكون قسيماً للمندوب.
(1255) (وصوم الولد الاكبر) : سيجيء الكلام فيه.
(1256) (ومنكره مرتد) : اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مر في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
(1257) (يعزر بخمسة وعشرين سوطاً) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع مع الحليلة نعم لابد من بلوغه حد الانتهاك.
(1258) (فإن عاد قتل) : ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.