الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
كتاب الصوم ←
→ فصل في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً
فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة (1) أيضاً على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لاإشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما (1240) سفرا وإن كان يصليهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها (1241).
[ 2347 ] مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وان كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول (1242) أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه (1243)، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء، وأما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا (1244) وجب عليه الاعادة والقضاء.
[ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع (1245) .
[ 2349 ] مسألة 5 : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام (1246).
[ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرنا قوله: « اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلاً عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.
[ 2351 ] مسألة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت (1247)ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت (1248) ولو بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به، لكن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[ 2352 ] مسألة 8 : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الاعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصّر سهوا، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد.
[ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر (1249)، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (1250) أتم، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.
[ 2354 ] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط (1251) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
[ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني ـ عليه السلام ـ، بل التمام هو الأفضل، وإن كان الأحوط هو القصر، وماذكرنا هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين (1252)، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك (1253).
[ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
[ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
[ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
[ 2359 ] مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر »، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما (1240) سفرا وإن كان يصليهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها (1241).
[ 2347 ] مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وان كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول (1242) أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه (1243)، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء، وأما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا (1244) وجب عليه الاعادة والقضاء.
[ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع (1245) .
[ 2349 ] مسألة 5 : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام (1246).
[ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرنا قوله: « اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلاً عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.
[ 2351 ] مسألة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت (1247)ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت (1248) ولو بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به، لكن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[ 2352 ] مسألة 8 : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الاعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصّر سهوا، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد.
[ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر (1249)، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (1250) أتم، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.
[ 2354 ] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط (1251) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
[ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني ـ عليه السلام ـ، بل التمام هو الأفضل، وإن كان الأحوط هو القصر، وماذكرنا هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين (1252)، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك (1253).
[ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
[ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
[ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
[ 2359 ] مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر »، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
(1240) (يجوز له الاتيان بنافلتهما) : فيه اشكال نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءً.
(1241) (فانه اذا تمت الفريضة صلحت نافلتها) : التعليل ضعيف والاظهر سقوط النوافل في جميع الصور المذكورة ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاءً.
(1242) (يقصر في السفر الاول) : مر انه لا يبعد البقاء فيه على التمام.
(1243) (الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه) : على الاحوط فيهما والاظهر عدم وجوب القضاء فيه وفي الجاهل بالموضوع اذا كان الانشكاف بعد مضي الوقت.
(1244) (ومع ذلك اتم صلاته ناسياً) : اي ساهياً، ووجوب القضاء فيه ـ لو لم يتنبه حتى خرج الوقت ـ مبني على الاحتياط.
(1245) (ودون الجهل بالموضوع) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلك.
(1246) (إلا في المقيم المقصر للجهل بان حكمه التمام) : هذا الاستثناء محل نظر.
(1247) (بطلت) وان لم تلزم زيادة ركعة على الاحوط وجوباً.
(1248) (مع سعة الوقت) : واما مع الضيق فيقضيها قصراً.
(1249) (وجب عليه القصر) : على الاحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية.
(1250) (أو حد الترخيص منهما) : مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقاً.
(1251) (ولكن الاحوط) : لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر.
(1252) (خصوصاً في الاخيرتين) : بل لا يترك في الاخيرة.
(1253) (الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك) : وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً اي ما يقارب ½11 متراً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.