الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صلاة المسافر ←
→ فصل (في أقسام الصلوات المستحبة)
فصل (في أحكام النوافل)
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط (1124) الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال (1125) .
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب (1126)إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (1127) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة (1128) إلا في صلاة الاعرابي (1129) والوتر.
[ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها : جواز العدول فيها (1130) من سورة إلى أخرى مطلقا.
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط.
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة (1131) إلا في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها : جواز قطعها اختيارا.
ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال (1132).
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب (1126)إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (1127) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة (1128) إلا في صلاة الاعرابي (1129) والوتر.
[ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها : جواز العدول فيها (1130) من سورة إلى أخرى مطلقا.
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط.
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة (1131) إلا في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها : جواز قطعها اختيارا.
ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال (1132).
(1124) (وان كان الاحوط) : لا يترك كما تقدم.
(1125) (اشكال) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
(1126) (يستحب) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.
(1127) (فالظاهر انعقاد نذره) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.
(1128) (لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
(1129) (إلا في صلاة الاعرابي) : بناءً على مشروعيتها.
(1130) (جواز العدول فيها) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.
(1131) (انه لا يشرع فيها الجماعة) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.
(1132) (وان كان في اطلاقه اشكال) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.