الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صلاة الغفيلة ←
→ فصل في صلاة ليلة الدفن
فصل في صلاة جعفر
وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبات الأكيدة، ومشهورة بين العامة والخاصة، والاخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعفر: ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة، فتشوف الناس لذلك، فقال له : إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما »، وفي خبر آخر قال : « ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك؟ قال . بلى يا رسول الله » والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فالتزمه وقبل ما بين عينيه، ثم قال : ألا أمنحك (الخ).
وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل منها الحمد وسورة، ثم يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » خمس عشرة مرة، وكذا يقول في الركوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفي السجدة الأولى عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، وكذا في السجدة الثانية عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
[ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
[ 2219 ]مسأله 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداءً أو قضاءً، فعن الصادق (عليه السلام) : « صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار، وان شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر »، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا ؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك.
[ 2221 ] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص.
[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به (1122) مضافا إلى وظيفته، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها .
[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط (1123) عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها.
[ 2224 ] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شيء علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، وبمنتهى الرحمة من كتابك، وبأسمك الأعظم الأعلى، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجاته.
وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل منها الحمد وسورة، ثم يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » خمس عشرة مرة، وكذا يقول في الركوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفي السجدة الأولى عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، وكذا في السجدة الثانية عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
[ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
[ 2219 ]مسأله 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداءً أو قضاءً، فعن الصادق (عليه السلام) : « صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار، وان شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر »، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا ؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك.
[ 2221 ] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص.
[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به (1122) مضافا إلى وظيفته، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها .
[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط (1123) عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها.
[ 2224 ] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شيء علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، وبمنتهى الرحمة من كتابك، وبأسمك الأعظم الأعلى، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجاته.
(1122) (يأتي به) : رجاءً وكذا فيما بعده.
(1123) (الاحوط) : الاظهر الاكتفاء.