الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صلاة جعفر ←
→ فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
فصل في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون» (1118) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد (رحمها الله) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى، الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالاولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
[ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الإحسان إلى الميت.
[ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا أعطى دراهم للاربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.
[ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدرأقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزىء عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الاعادة.
[ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه (1119) بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، وإلا تصدق بها عن صاحب المال (1120) .
[ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر الى ليلة الدفن (1121)، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت.
[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي (رحمه الله) أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاُولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
[ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلا فلا إشكال.
[ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الإحسان إلى الميت.
[ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا أعطى دراهم للاربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.
[ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدرأقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزىء عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الاعادة.
[ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه (1119) بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، وإلا تصدق بها عن صاحب المال (1120) .
[ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر الى ليلة الدفن (1121)، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت.
[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي (رحمه الله) أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاُولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
[ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلا فلا إشكال.
(1118) (الى هم فيها خالدون) : على الاحوط.
(1119) (فان علم برضاه) : تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل (المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده) .
(1120) (وتصدق بها عن صاحب المال) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.
(1121) (تؤخر الى ليلة الدفن) : هذا في الكيفية الاولى المذكورة في أول الفصل واما الكيفية الثانية والآتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول ليلة بعد الموت.