الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صلاة ليلة الدفن ←
→ ختام فيه مسائل متفرقة
فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحب تأخيرها الى أن ترتفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.
وهي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت (1110) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع، والاظهر (1111)وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وإن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتك عليه وعليهم)، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة (1112) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة (1113) وإن كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إليهما، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
[ 2199 ] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزىء كل سورة، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى سورة سبح إسم وفي الثانية سورة الشمس.
[ 2200 ] مسألة 2 : يستحب فيها أمور :
أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات.
الثالث : الأصحار بها إلا في مكة، فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام.
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.
الخامس : أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار.
السادس : الغسل قبلها.
السابع : أن يكون لابسا عمامة بيضاء.
الثامن : أن يشمر ثوبه إلى ساقه.
التاسع : أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا ».
[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع : أن يصلي تحت السقف.
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1114)، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل (1115)أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (1116) إتيانه، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا (1117) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
وهي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت (1110) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع، والاظهر (1111)وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وإن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتك عليه وعليهم)، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة (1112) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة (1113) وإن كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إليهما، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
[ 2199 ] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزىء كل سورة، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى سورة سبح إسم وفي الثانية سورة الشمس.
[ 2200 ] مسألة 2 : يستحب فيها أمور :
أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات.
الثالث : الأصحار بها إلا في مكة، فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام.
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.
الخامس : أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار.
السادس : الغسل قبلها.
السابع : أن يكون لابسا عمامة بيضاء.
الثامن : أن يشمر ثوبه إلى ساقه.
التاسع : أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا ».
[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع : أن يصلي تحت السقف.
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1114)، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل (1115)أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (1116) إتيانه، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا (1117) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
(1110) (عقيب كل تكيبرة قنوت) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الاربع في الركعة الثانية، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.
(1111) (والاظهر) : بل الاحوط، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.
(1112) (ويأتي بخطبتين بعد الصلاة) : ويجلس بينهما قليلاً.
(1113) (ويجوز تركهما في زمن الغيبة) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما اذا اقيمت جماعة.
(1114) (بنى على الاقل) : اذا لم يتجاوز المحل.
(1115) (كما يحتمل) : وهو الاقوى.
(1116) (فالاحوط) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
(1117) (وكان نائياً) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.