الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى ←
→ فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
ختام فيه مسائل متفرقة
[ 2134 ] الاولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها (1049).
[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضاً.
[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الاخيرتين صحت وعليه قضاؤهما (1050) وسجدتا السهو مرتين، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1051).
[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته (1052)، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (1053)، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
[ 2141 ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص (1054) ثم أعاد الاولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا (1055)، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (1056) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت (1057) ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (1058).
[ 2144 ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ (1059)إما لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد (1060) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[ 2145 ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (1061) لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة (1062)لا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
[ 2146 ] الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالأخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1063) لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[ 2147 ] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (1064) ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الاعادة وكذا يجب الاعادة (1065) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.
[ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة (1066)، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الاعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
[ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة، ويحتمل الاكتفاء (1067) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (1068)، وأما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام (1069) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.
[ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام (1070) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
[ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما (1071) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط.
[ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً، ويحتمل (1072) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الاعادة أيضاً.
[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض (1073)قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل (1074) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد (1075) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة (1076) إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركناً، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
[ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.
[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة (1077)، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
[ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين (1078) معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين، نعم الأحوط (1079) الإتيان بركعة أخرى للعصر، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
[ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، وكذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما.
[ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
[ 2162 ] التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق بأن شك توجه بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه (1080)لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لانه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط، وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، نعم لو عدل (1081)بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيهاعلى الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلم فى المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها.
[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين (1082)، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو (1083) يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية.
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (1084).
[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة أما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية (1085)ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.
[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً، وهكذا.
[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن (1086)إجراء قاعدة الشك بعد تجاوزالمحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركنا، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجب قضاؤه (1087) أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه (1088)، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل (1089) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان، والأوجه الثاني (1090)، وأما إحتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.
[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .
[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود (1091) إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوزعن محل الشك ؛ لا وجه له، لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[ 2173 ] الاربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.
[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان (1092)، والأحوط الاتمام والاعادة.
[ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان ؟ وجهان، والأوجه الثاني، ويحتمل (1093) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا يترك هذا الأحتياط.
[ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه، وهو واضح (1094)، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك، بل للعلم الأجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن (1095)مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
[ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
[ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
[ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك، بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط (1096)الأول.
[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان والأوجه الأول، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لانه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة الى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا، فيعمل في كل واحدة من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.
[ 2182 ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
[ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد (1097)جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (1098)والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما (1099) و سجدة السهو مرة.
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت.
وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة (1100) .
[ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (1101) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (1102) مرة، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان (1103)، والأحوط الإتيان ثم الاعادة .
[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
[ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة، وإن كان الأحوط (1104) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان (1105) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
[ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (1106)، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها، ويحتمل التخيير.
[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي فالأحوط سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء (1107)، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
[ 2195 ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
[ 2196 ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منهما، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.
[ 2197 ] الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى (1108) مالم يدخل في الركوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
[ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (1109) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.
[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضاً.
[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الاخيرتين صحت وعليه قضاؤهما (1050) وسجدتا السهو مرتين، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1051).
[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته (1052)، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (1053)، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
[ 2141 ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص (1054) ثم أعاد الاولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا (1055)، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (1056) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت (1057) ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (1058).
[ 2144 ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ (1059)إما لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد (1060) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[ 2145 ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (1061) لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة (1062)لا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
[ 2146 ] الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالأخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1063) لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[ 2147 ] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (1064) ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الاعادة وكذا يجب الاعادة (1065) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.
[ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة (1066)، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الاعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
[ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة، ويحتمل الاكتفاء (1067) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (1068)، وأما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام (1069) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.
[ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام (1070) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
[ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما (1071) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط.
[ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً، ويحتمل (1072) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الاعادة أيضاً.
[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض (1073)قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل (1074) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد (1075) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة (1076) إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركناً، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
[ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.
[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة (1077)، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
[ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين (1078) معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين، نعم الأحوط (1079) الإتيان بركعة أخرى للعصر، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
[ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، وكذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما.
[ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
[ 2162 ] التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق بأن شك توجه بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه (1080)لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لانه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط، وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، نعم لو عدل (1081)بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيهاعلى الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلم فى المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها.
[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين (1082)، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو (1083) يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية.
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (1084).
[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة أما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية (1085)ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.
[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً، وهكذا.
[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن (1086)إجراء قاعدة الشك بعد تجاوزالمحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركنا، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجب قضاؤه (1087) أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه (1088)، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل (1089) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان، والأوجه الثاني (1090)، وأما إحتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.
[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .
[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود (1091) إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوزعن محل الشك ؛ لا وجه له، لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[ 2173 ] الاربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.
[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان (1092)، والأحوط الاتمام والاعادة.
[ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان ؟ وجهان، والأوجه الثاني، ويحتمل (1093) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا يترك هذا الأحتياط.
[ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه، وهو واضح (1094)، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك، بل للعلم الأجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن (1095)مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
[ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
[ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
[ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك، بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط (1096)الأول.
[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان والأوجه الأول، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لانه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة الى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا، فيعمل في كل واحدة من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.
[ 2182 ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
[ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد (1097)جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (1098)والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما (1099) و سجدة السهو مرة.
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت.
وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة (1100) .
[ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (1101) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (1102) مرة، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان (1103)، والأحوط الإتيان ثم الاعادة .
[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
[ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة، وإن كان الأحوط (1104) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان (1105) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
[ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (1106)، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها، ويحتمل التخيير.
[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي فالأحوط سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء (1107)، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
[ 2195 ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
[ 2196 ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منهما، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.
[ 2197 ] الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى (1108) مالم يدخل في الركوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
[ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (1109) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.
(1049) (عدل به اليها) : اذا كان في وقت تجب عليه الاظهر وإلا فيستأنف العصر كما مر في 19 من النية، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(1050) (وعليه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقى محل احدهما ولو ذكرياً اتى بصاحبة المحل وقضى الاخرى وهكذا ولو لم يدر انهما من اي الركعات إلا انه اذا احتمل كون احدهما من الركعة الاخيرة وحدث العلم الاجمالي قبل مضي محل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.
(1051) (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها، والا قطعها وبنى على انه اتم الظهر فيأتي بالعصر.
(1052) (بطلت صلاته) : بل تصح على الاظهر.
(1053) (ثم اعاد الصلاتين) : ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان كان هو احوط ـ بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين واما احتمال العدول الاتي في المتن فضعيف مطلقاً ومنه يظهر الحال في العشائين.
(1054) (ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص) : ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عدداً واعتمادتهما معاً في المختلفين، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم واعادة الاولى تعين ذلك.
(1055) (احتياطاً) : غير لازم.
(1056) (ثم اعاد الصلاة احتياطاً) : لا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين.
(1057) (بطلت) : بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.
(1058) (من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم.
(1059) (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا يجب قضاؤه ايضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي ـ لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع، ومنه يظهر عدم وجوب سجدي السهو أيضاً.
(1060) (واما لانه لا يعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الاحق.
(1061) (بنى على الثاني) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.
(1062) (يعلم اجمالاً انه اما زاد ركوعاً أو نقص ركعة) : فيعلم تفصيلاً بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع ـ بناءً على البطلان بزيادته مطلقاً كما هو الاحوط ـ وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.
(1063) (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا يبعد صحتها وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1064) (وجب عليه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وان علم قبله فكذلك إلا اذا احتمل النقص من الركعة الاخيرة فان كان سجدة تداركها وقضى الاخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تدراكهما ولا شيء عليه.
(1065) (وكذا يجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.
(1066) (وجب عليه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الاول فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ.
(1067) (ويحتمل الاكتفاء) : وهو التعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت.
(1068) (الذي هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحيحه (هو القيام) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.
(1069) (وكذا الحال لو علم بعد القيام) : بل حكمه حكم الصورة الاتية ولا حاجة الى الاعادة فيهما.
(1070) (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير اعادة.
(1071) (يجب عليه الاتيان بهما) : بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد.
(1072) (ويحتمل) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
(1073) (أو في اثناء النهوض) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر.
(1074) (ويحتمل) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
(1075) (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.
(1076) (لا اشكال في بطلان الفريضة) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.
(1077) (نقصان احدى الصلاتين ركعة) : تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة.
(1078) (لا يمكن اعمال القاعدتين) : بل لا مانع من اعمالهما لان جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الاكثر فيها، كما لا قصور لدليل البناء على الاكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعاً. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها، فالعلم الاجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثر أصلاً ومنه يظهر الحال فيما اذا علم النقص في العشائين.
(1079) (الاحوط) : يكفي في الاحتياط العدول بها الى الظهر رجاءً واتمامها بركعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.
(1080) (ولا وجه) : بل لا مانع منه كما يظهر مما تقدم آنفاً وكذا الحال في العشائين.
(1081) (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول كما مر.
(1082) (ولا يمكن اعمال الحكمين) : اذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاولى فتجب اعادة الثانية فقط.
(1083) (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو في المقام.
(1084) (أو قبله) : يجري فيه التفصيل المتقدم آنفاً.
(1085) (له ان يتم الثانية) : وله ان يكتفي بالاولى وكذا الحال في الصبح.
(1086) (يمكن) : بل هو الاقوى.
(1087) (مما يجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.
(1088) (ويأتي بصلاة احيتاطه) : وبسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط.
(1089) (ويحتمل) : هذا الاحتمال ضعيف.
(1090) (والاوجه الثاني) : اذا لم يعلم انه سلم عليها على تقدير الاتيان بها أو علم بعدمه وإلا اتى بركعة موصلة فيقطع بصحة صلاته لانها اما كانت اربع ركعات فلا تضرها اضافة ركعة بعد السلام واما كانت ثلاثاً فقد اكملها بهذه الركعة، واما قاعدة البناء على الاكثر فانما تجري في الشك الحادث قبل الفراغ وكون الشك في المقام كذلك مشكوك فيه ولا يمكن اثباته بالاصل.
(1091) (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه في حالة اخرى غير الحالة التي كان عليها حين تيقن الترك كأن تيقن الترك وهو قائم لم يقرأ ثم شك في التدارك وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة.
(1092) (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مر انه مبني على الاحتياط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتمام على الاظهر.
(1093) (ويحتمل) : هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الاتي بالاعادة لا بأس بتركه.
(1094) (وهو واضح) : بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الى صلاة الاحتياط.
(1095) (للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن) : فيعلم تفصيلاً بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.
(1096) (والاحوط) : بل الاظهر.
(1097) (ولكن لا يبعد) : اذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالاظهر كفاية قضائها، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً.
(1098) (وجب عليه قضاء السجدة) : لا يجب قضاؤها نعم الاحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1099) (وجب الاتيان بقضائها) : لا يجب قضاء التشهد.
(1100) (وكذا ان علم انه يصل إلا صلاة واحدة) : بل يلزمه حينئذٍ الاتيان بالصلوات الخمس.
(1101) (يحتاط باتيان صلاة الاحتياط) : يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.
(1102) (يكفيه سجدتا السهو) : بناءاً على ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1103) (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للاتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.
(1104) (وان كان الاحوط) : لا يترك اذا كان الشك في الاثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه.
(1105) (فالظاهر البناء على الاتيان) : بل الظاهر عدمه.
(1106) (وكذا لو كان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر عليهما.
(1107) (عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء) : لا يترك الاحتياط باتيانهما فيه.
(1108) (وجب عليه اخرى) : اذا كان في المحل، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقاً وان لم يدخل في الركوع.
(1109) (اعاد الصلاة) : تقدم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من اول الخلل.