الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ←
→ فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور :
الاول : الكلام (1001) سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق (1002) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا (1003)، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانين الذي عمده لا يضر (1004) فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود.
الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا (1005) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأما « السلام عليك أيها النبي.. » الخ، فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام، نعم يوجبه (1006) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق، بل قيل : إن حرفين منه موجب (1007) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.
الثالث : نسيان السجدة الواحدة (1008) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام (1009)، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (1010) كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر.
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس : للقيام (1011) في موضع القعود أو العكس، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك، وأما النقيصة مع التدارك فلاتوجب، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة، و أما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة (1012) .
[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (1013) : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (1014)، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط(1015) بل وجبت المبادرة إليه، وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه (1016) ويقول (1017) : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله » (1018) أو يقول : « بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد » أو يقول: >بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم، ويكفي تسليمه « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط (1019) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرها فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر (1020) .
[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (1021).
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا يبعد (1022) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً.
[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط (1023) إتيانه.
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، واما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (1024) ولو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة وإن كان أحوط.
الاول : الكلام (1001) سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق (1002) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا (1003)، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانين الذي عمده لا يضر (1004) فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود.
الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا (1005) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأما « السلام عليك أيها النبي.. » الخ، فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام، نعم يوجبه (1006) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق، بل قيل : إن حرفين منه موجب (1007) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.
الثالث : نسيان السجدة الواحدة (1008) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام (1009)، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (1010) كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر.
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس : للقيام (1011) في موضع القعود أو العكس، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك، وأما النقيصة مع التدارك فلاتوجب، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة، و أما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة (1012) .
[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (1013) : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (1014)، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط(1015) بل وجبت المبادرة إليه، وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه (1016) ويقول (1017) : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله » (1018) أو يقول : « بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد » أو يقول: >بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم، ويكفي تسليمه « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط (1019) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرها فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر (1020) .
[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (1021).
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا يبعد (1022) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً.
[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط (1023) إتيانه.
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، واما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (1024) ولو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة وإن كان أحوط.
(1001) (الكلام) : على الاحوط.
(1002) (ويتحقق) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.
(1003) (فلا يعد سهواً) : لا يخلو عن تأمل.
(1004) (الذي عمده لا يضر) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.
(1005) (السلام في غير موقعه ساهياً) : على الاحوط.
(1006) (نعم يوجبه) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.
(1007) (موجب) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.
(1008) (نسيان السجدة الواحدة) : على الاحوط الاولى.
(1009) (أو بعد السلام) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.
(1010) (كذلك) : فيه إشكال بل منع، وقد مر عدم ايجابه القضاء.
(1011) (للقيام) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(1012) (في الزيادة أو النقيصة) : الاقوى عدم وجوبه للشك في أحداهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بوقوع احدهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فانه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.
(1013) (ست مرات) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(1014) (وجبت الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.
(1015) (لم يسقط) : على الاحوط.
(1016) (أو غيرها مما يصح السجود عليه) : على الاحوط.
(1017) (ويقول) : لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الاخيرة.
(1018) (محمد وآله) : في الرواية وآل محمد.
(1019) (والاحوط) : بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.
(1020) (نظر) : بل منع، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر.
(1021) (كما مر) ومر الكلام فيه.
(1022) (نعم لا يبعد) : بل هو بعيد، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجوب الاتيان به مبني على الاحتياط.
(1023) (فالاحوط) : الاولى.
(1024) (اعاد) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.