الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه ←
→ فصل في كيفية صلاة الاحتياط
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (984)، وكذا إذا نسي التشهد (985) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كل من السجدة (986) والتشهد.
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه (987) فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي، ولا يجوز الفصل (988)بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالاجزاء في الصلاة، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، والأحوط تركه، ويجب المبادرة (989)إليها بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، و كذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي (990) وأمكن تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، ملاحظة الترتيب معه.
[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (991) في الفوات على اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط (992) القضاء.
[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط (993) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه، لكن الأقوى التخيير، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما (994)، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله (995)، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط (996) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (997) .
[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (998) .
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (999)، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها (1000).
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه (987) فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي، ولا يجوز الفصل (988)بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالاجزاء في الصلاة، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، والأحوط تركه، ويجب المبادرة (989)إليها بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، و كذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي (990) وأمكن تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، ملاحظة الترتيب معه.
[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (991) في الفوات على اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط (992) القضاء.
[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط (993) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه، لكن الأقوى التخيير، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما (994)، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله (995)، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط (996) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (997) .
[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (998) .
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (999)، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها (1000).
(984) (على الاقوى) : تقدم ما هو المختار.
(985) (وكذا اذا نسي التشهد) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر.
(986) (كل من السجدة) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.
(987) (وجب قضاؤه) : مر آنفاً عدم الوجوب.
(988) (ولا يجوز الفصل) : على الاحوط.
(989) (ويجب المبادرة) : على الاحوط.
(990) (اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(991) (فالاحوط تقديم السابق منهما) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط، ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.
(992) (فالاحوط) : الاولى.
(993) (فالاحوط) : لا يترك.
(994) (فالاقوى تأخيره عن قضائهما) : الاقوائية ممنوعة نعم الاحوط تأخيره عن قضاء السجدة.
(995) (لاحتمال كون السلام في غير محله) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة ـ كما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.
(996) (بل الاحوط) : لا يترك في قضاء السجدة.
(997) (بل يكفيه سجود السهو) : اذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء وإلا لم يجب شيء منهما.
(998) (وكذا لو دخل في فريضة) : مر عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالاحوط قضاؤها حين التذكر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.
(999) (وجب تقديمها) : بل يقدم العصر عليهما على الاظهر.
(1000) (بعد الاتيان باحتياطها) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.