الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية ←
→ فصل في الشك في الركعات
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة.
[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها (969) الاخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينهما وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات (970) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة، ولو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط (971) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها (972) ركعة أخرى.
[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط (973) بل يجب عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام مانقص (974)، وسجدتا السهو للسلام في غير محله (975) إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فالازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين، فيحتمل (976) إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة، والمسألة محل إشكال، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة (977) .
[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا (978) ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان (979)، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان (980) فالأحوط الإتيان بهما.
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (981) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول (982) قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (983) .
[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها (969) الاخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينهما وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات (970) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة، ولو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط (971) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها (972) ركعة أخرى.
[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط (973) بل يجب عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام مانقص (974)، وسجدتا السهو للسلام في غير محله (975) إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فالازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين، فيحتمل (976) إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة، والمسألة محل إشكال، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة (977) .
[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا (978) ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان (979)، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان (980) فالأحوط الإتيان بهما.
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (981) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول (982) قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (983) .
(969) (ويجب فيها) : على الاحوط.
(970) (ولو اتى ببعض المنافيات) : الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.
(971) (والاحوط) : لا يترك.
(972) (ضم اليها) : رجاءً.
(973) (فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلاً على الاحوط.
(974) (اتمام ما نقص) : ان علم مقداره، وان لم يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.
(975) (سجدتا السهو للسلام في غير محله) : على الاحوط.
(976) (فيحتمل)) هذا هو الاقوى، فلو كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو كان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم.
(977) (والاتيان بها ثم اعادة الصلاة) : والأظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية.
(978) (أو ركناً) : البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط.
(979) (وجهان) : أوجههما الاول.
(980) (وجهان) : والاقوى عدم الوجوب.
(981) (فتذكر في اثنائها قطعها) : اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة، وان كان تذكره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.
(982) (فان جاز عن محل العدول) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل المتقدم في سابقه جار ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.
(983) (على الاحوط) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.