الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في كيفية صلاة الاحتياط ←
→ فصل في الشك
فصل في الشك في الركعات
[ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .
الثالث : الشك بين الواحدة والازيد .
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (934) .
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد (935).
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (936) .
[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (937) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق إكمال السجدتين (938) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط (939) تأخير الركعتين من جلوس .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (940) .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس، ويرجع شكه (941) إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع، ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين (942) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين (943) ثم الاستئناف.
[ 2039 ] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (944)كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الاعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة .
[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك .
[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين .
[ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد (945) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة .
[ 2043 ] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال (946) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
[ 2044 ] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير (947) .
[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا (948)إن كان فعلا شاكا، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط .
[ 2046 ] مسألة 10 : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني، مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[ 2047 ] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط (949) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة .
[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (950) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى (951) .
[ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً بين الثلاث والأربع (952)، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث .
[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه (953)، وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضاً .
[ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين (954)، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (955) ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (956) .
[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثاني .
[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
[ 2055 ] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه .
[ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخييربين ركعة قائما وركعتين جالسا، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم مانقص ففي الفرض المذكوريتعين ركعة جالسا وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول (957)، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائماً، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضاً جالسا من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز (958)في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (959)، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً (960)، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
[ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (961) .
[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال (962) إلى أن يتبين الحال .
[ 2060 ] مسألة 24 : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (963)، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة .
[ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (964) والبناء على الأكثر، مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء .
[ 2062 ] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (965)، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط (966)، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد (967) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (968) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .
الثالث : الشك بين الواحدة والازيد .
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (934) .
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد (935).
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (936) .
[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (937) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق إكمال السجدتين (938) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط (939) تأخير الركعتين من جلوس .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (940) .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس، ويرجع شكه (941) إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع، ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين (942) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين (943) ثم الاستئناف.
[ 2039 ] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (944)كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الاعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة .
[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك .
[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين .
[ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد (945) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة .
[ 2043 ] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال (946) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
[ 2044 ] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير (947) .
[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا (948)إن كان فعلا شاكا، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط .
[ 2046 ] مسألة 10 : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني، مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[ 2047 ] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط (949) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة .
[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (950) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى (951) .
[ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً بين الثلاث والأربع (952)، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث .
[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه (953)، وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضاً .
[ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين (954)، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (955) ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (956) .
[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثاني .
[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
[ 2055 ] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه .
[ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخييربين ركعة قائما وركعتين جالسا، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم مانقص ففي الفرض المذكوريتعين ركعة جالسا وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول (957)، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائماً، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضاً جالسا من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز (958)في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (959)، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً (960)، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
[ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (961) .
[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال (962) إلى أن يتبين الحال .
[ 2060 ] مسألة 24 : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (963)، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة .
[ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (964) والبناء على الأكثر، مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء .
[ 2062 ] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (965)، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط (966)، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد (967) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (968) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
(934) (قبل اكمال السجدتين) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر .
(935) (والست أو الازيد) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية .
(936) (بحيث لم يدركم صلى) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله .
(937) (والاحوط) : لا يترك .
(938) (ويتحقق اكمال السجدتين) : تقدم ما هو المختار .
(939) (والاحوط) : بل المتعين .
(940) (ثم يسجد سجدتي السهو) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع كالشك بينه وبين الست .
(941) (ويرجع شكه) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والاربع، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا ان شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية .
(942) (مرتين) : بل مرة واحدة وكذا فيما بعده .
(943) (بموجب الشكين) : ولا يبعد الاجتزاء به، وكذا في كل مورد شك فيه بين الاربع والاقل منها والازيد اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الاربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة .
(944) (موجب للبطلان) : قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم .
(945) (بعد الدخول في القيام أو التشهد) : والاول في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر احراز تحقق السجود في الركعة الثالثة البنائية .
(946) (فيرجع شكه الى ما قبل الاكمال) : فيه مسامحة تقدم نظيرها .
(947) (فانه يعمل بالاخير) : اذا كان حدوث الشك الاول بعد الدخول في السجدة الثانية أو كان تبدله ـ كحدوثه ـ في حال القيام قبل أن يمضي عليه وإلا فالصلاة محكومة بالبطلان على أي تقدير .
(948) (بنى على انه كان شكاً) : في التعبير مسامحة والصحيح ما عبر به بعد ذلك من انه يبني على حالته الفعلية .
(949) (فالاحوط) : والاقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي .
(950) (اتى بموجب الجميع) : يجزى فيه ما تقدم في التعليقة السابقة .
(951) (لانه لم يدركم صلى) : التعليل عليل .
(952) (بين الثلاث والاربع) : الاحوط اتيان ركعة من قيام ـ بعد الاتمام ـ في كلتا الصورتين .
(953) (عمل عليه) : انما يتعين العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة ملطقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له قطعها واعادها بل يتعين ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الاتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها على وجه دون وجه لم يجز له الاتمام على الوجه الاول ولو كان هو الوجه الراجح .
(954) (أو عكس الصورتين) : اجراء حكم الشك بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع فلا بُد أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولة في الصورة الاولى وما يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير معه، والعمل بمقتضى الشك البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب الى الشك البسيط أو العكس، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس .
(955) (أو ركعتين من جلوس) : الاحوط اختيار ركعة من قيام ـ كما مر ـ ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط .
(956) (للعلم الاجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة) : التعليل ضعيف .
(957) (وجوه اقوالها الأول) : بل الاخير .
(958) (لا يجوز) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه .
(959) (بطلت الصلاتان) : على الاحوط في الثانية .
(960) (لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط .
(961) (وجهان) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في الاوليين .
(962) (جواز البقاء على الاشتغال) : في غير الشك في الاوليين واما فيهما فالظاهر عدم الجواز .
(963) (من الشكوك الباطلة) : قد ظهر الحال فيه مما سبق .
(964) (ليس له العدول الى التمام) : بل له ذلك كما تقدم في النية .
(965) (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه) : إلا اذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط .
(966) (لا يترك هذا الاحتياط) : لا بأس بتركه .
(967) (كالتشهد) : مر عدم وجوب قضائه .
(968) (فالظاهر كافية قضائها) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو .