الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الشك ←
→ فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة .
[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت المولاة سهوا أو إضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار (889)أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة (890)، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (891) الالحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
[ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (892) ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (893)، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
[ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الاعادة أو القضاء (894) .
[ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت (895)، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصيل سابقا (896) .
[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة (897) من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك .
[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .
[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين (898) من ركعة أو تكبيرة الإحرام (899) سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو (900)، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضر زيادتها .
[ 2013 ] مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
[ 2014 ] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
[ 2015 ] مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (901) وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى .
[ 2016 ] مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (902) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما، من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان (903) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هومرتب عليهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب .
[ 2017 ] مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل(904) بالركوع بأن ركع لا عن قيام .
[ 2018 ] مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم(905)، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
[ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (906)، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما (907) أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة (908)، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (909)، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار، فالأحوط (910) العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط (911) إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ولونسي الانتصاب من الركوع وتذكربعد الدخول في السجدة الثانية فات محله وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه (912) لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة و ليست بركن، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية (913) لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل (914) فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام (915) فات محلهما، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر (916) من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
[ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الأخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .
[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة .
[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت المولاة سهوا أو إضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار (889)أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة (890)، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (891) الالحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
[ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (892) ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (893)، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
[ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الاعادة أو القضاء (894) .
[ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت (895)، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصيل سابقا (896) .
[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة (897) من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك .
[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .
[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين (898) من ركعة أو تكبيرة الإحرام (899) سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو (900)، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضر زيادتها .
[ 2013 ] مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
[ 2014 ] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
[ 2015 ] مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (901) وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى .
[ 2016 ] مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (902) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما، من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان (903) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هومرتب عليهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب .
[ 2017 ] مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل(904) بالركوع بأن ركع لا عن قيام .
[ 2018 ] مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم(905)، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
[ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (906)، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما (907) أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة (908)، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (909)، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار، فالأحوط (910) العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط (911) إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ولونسي الانتصاب من الركوع وتذكربعد الدخول في السجدة الثانية فات محله وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه (912) لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة و ليست بركن، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية (913) لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل (914) فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام (915) فات محلهما، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر (916) من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
[ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الأخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .
(889) (أو الى اليمين أو اليسار) : أو ما بينهما ـ على الاحوط ـ في غير الجاهل المعذور .
(890) (بطلت الصلاة) : الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبين على الاحتياط .
(891) (فالاحوط) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات .
(892) (والمخالف لها) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع، نعم قد يوجب البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب .
(893) (ما لم يحصل به المحو للصورة) : ولا يحصل بالذكر .
(894) (فيجب عليه الاعادة أو القضاء) : على تفصيل تقدم في محله .
(895) (بطلت) : بل لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر .
(896) (وقد مر التفصيل سابقاً) : وقد مر ما هو المختار .
(897) (عدا الطهارة) : تقدم الكلام في الاخلال بها سهواً .
(898) (ركوعاً أو سجتدتين) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط .
(899) (أو تكبيرة الاحرام) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً .
(900) (بل عليه سجدتا السهو) : على الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلا في السلام .
(901) (بطلت صلاته) : ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الاحوط .
(902) (بطلت صلاته) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط .
(903) (فالاقوى ايضاً البطلان) : بل الاقوى الصحة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الاحوط .
(904) (وكذا لو نسي القيام المتصل) : بل الظاهر ان حكمه حكم نسيان الركوع فيجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة 14 .
(905) (قام وأتم) : ويسجد لزيادة السلام على الاحوط .
(906) (وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلا في نسيان التشهد .
(907) (يجب قضاؤهما) : على الاحوط في قضاء التشهد والاقوى عدم الوجوب .
(908) (وسجتا السهو لكل زيادة) : تقدم الكلام فيه آنفاً .
(909) (واما بالتذكر بعد السلام الواجب) : الظاهر انه لا يوجب فوات محل التدارك إلا في نسيان التشهد .
(910) (فالاحوط) : لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات .
(911) (فالاحوط) : الاولى .
(912) (فلا يبعد وجوب العود اليه) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حد الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود .
(913) (وتذكر بعد الدخول في الثانية) : الظاهر فوات محله بمجرد الهوي الى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها .
(914) (احتمل) : بل الاقوى .
(915) (بعد السلام) : تقدم عدم فوات المحل به إلا التشهد .
(916) (فالحال كما مر) : وإلاظهر فوات المحل كما تقدم .